كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٩ - الصفحة ١٠٣
والسلام (1) ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها، وإن أتى بشئ من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما.
____________________
وأما أصل التشهد فهو معتبر فيها على ما يراه الماتن كما تقدم.
(1) لا يعتبر فيها السلام لعدم وروده في الأخبار.
نعم ورد في بعض الموثقات كموثقتي سماعة وعمار " وإذا فرغت سلمت عن يمينك " (1) و" تسلم " (2) إلا أنها محمولة على التقية لموافقتها العامة أو محمولة على السلام المستحب عند التوديع كما حمله عليه صاحب الوسائل " قده ".
وناقش صاحب الوافي في حملها على التقية نظرا إلى أنهما اشتملتا على الأمر بالتكبيرات الخمسة وهو على خلاف التقية لأن العامة إنما يرون صلاة الميت أربع تكبيرات ومعه كيف يمكن حملهما على التقية.
وفيه: أن العامة بأجمعهم لو يكونوا ملتزمين بكونها أربع تكبيرات في تلكم العصور بل كان فيهم من يلتزم بالتخيير بين الأربع والخمس نظرا لما رواه من أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد يصلي بأربع وأخرى بخمس تكبيرات (3).
نعم صار القول بالأربع مشهورا ومتسالما عليه بينهم بعد حصر المذاهب في الأربعة إذن فلا تكون الرواية الآمرة بخمس تكبيرات منافية للتقية لاحتمال اختياره (ع) الخمس عملا بالتخيير.
هذا على أنه يمكن تكون الرواية الواحدة ببعض جملاتها موافقة للعامة

(1) (2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 6 و 11.
(3) تقدم نقله قريبا فليراجع.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست