____________________
غير ممكن في مفروض الحديث اتسعت القبلة بالإضافة وكان ما بين المشرق والمغرب قبلة.
والوجه في عدم التمكن من الاستقبال فيها أن المكلف وإن كان يتمكن من الاستقبال عقلا كما إذا قام خلف المصلوب الذي وجهه إلى القبلة إلا أنه غير متمكن مه شرعا لاعتبار أن يكون الإمام مستقبلا لمنكب المصلوب ومعه لا يتمكن من الاستقبال شرعا.
و (دعوى): أن الرواية أعرض عنها الأصحاب لعدم ذكر هم لها في مصنفاتهم في كيفية الصلاة على المصلوب.
(مندفعة): بأن مضمون الرواية وهو اتساع جهة القبلة عند عدم التمكن من القبلة واجزاء ما بين المشرق والمغرب معا لم يعرض عنه الأصحاب وإنما لم يتعرضوا له لأنهم أعرضوا عنه.
ويدل عليه أيضا ما رواه الحلبي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما؟ قال " يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام " (1) حيث دللت على اعتبار القبلة في الصلاة على الميت.
ونظيرها رواية أخرى وهي ما رواه عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال قلت: أرأيت إن من فاتني تكبيرة أو أكثر قال تقضي ما فاتك. قلت: استقبل القبلة؟ قال: بلى وأنت تتبع الجنازة (2).
والوجه في عدم التمكن من الاستقبال فيها أن المكلف وإن كان يتمكن من الاستقبال عقلا كما إذا قام خلف المصلوب الذي وجهه إلى القبلة إلا أنه غير متمكن مه شرعا لاعتبار أن يكون الإمام مستقبلا لمنكب المصلوب ومعه لا يتمكن من الاستقبال شرعا.
و (دعوى): أن الرواية أعرض عنها الأصحاب لعدم ذكر هم لها في مصنفاتهم في كيفية الصلاة على المصلوب.
(مندفعة): بأن مضمون الرواية وهو اتساع جهة القبلة عند عدم التمكن من القبلة واجزاء ما بين المشرق والمغرب معا لم يعرض عنه الأصحاب وإنما لم يتعرضوا له لأنهم أعرضوا عنه.
ويدل عليه أيضا ما رواه الحلبي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما؟ قال " يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام " (1) حيث دللت على اعتبار القبلة في الصلاة على الميت.
ونظيرها رواية أخرى وهي ما رواه عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال قلت: أرأيت إن من فاتني تكبيرة أو أكثر قال تقضي ما فاتك. قلت: استقبل القبلة؟ قال: بلى وأنت تتبع الجنازة (2).