____________________
هذا السند (1).
وثانيهما: ما رواه عن عبد الله بن ميمون وهو عن جعفر بن محمد بن عبد الله (2) - كذا في الوسائل والصحيح عبيد الله - وهو لم يوثق في الرجال.
على أنا لو أغمضنا عن سندها فهي وسابقها لأجل كونهما في مقابل الأخبار الواردة في الصلاة الجنائز وهي ساكتة عن بيان وجوب الفاتحة فيها مع كونها بصدد البيان لا بد من حملها على التقية ونحوها ولا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الأموات بوجه.
(1) وقد صرح بذلك في بعض الروايات وأنه لا سجود ولا ركوع فيها وأنها ليست إلا تهليل أو تكبير أو تحميد.
(2) لعدم وروده في شئ من الروايات، نعم لا بأس برفع اليدين للدعاء، وإنما لا يجوز الاتيان به بعنوان القنوت المعتبر في الصلاة.
(3) الظاهر المطمأن به أن الماتن " قده " أراد التشهد في الصلاة - أعني الجلوس بالكيفية المعتبرة في الصلاة - وهو غير معتبر في صلاة الأموات إذ لا دليل عليه لعدم وروده في الأخبار.
وثانيهما: ما رواه عن عبد الله بن ميمون وهو عن جعفر بن محمد بن عبد الله (2) - كذا في الوسائل والصحيح عبيد الله - وهو لم يوثق في الرجال.
على أنا لو أغمضنا عن سندها فهي وسابقها لأجل كونهما في مقابل الأخبار الواردة في الصلاة الجنائز وهي ساكتة عن بيان وجوب الفاتحة فيها مع كونها بصدد البيان لا بد من حملها على التقية ونحوها ولا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الأموات بوجه.
(1) وقد صرح بذلك في بعض الروايات وأنه لا سجود ولا ركوع فيها وأنها ليست إلا تهليل أو تكبير أو تحميد.
(2) لعدم وروده في شئ من الروايات، نعم لا بأس برفع اليدين للدعاء، وإنما لا يجوز الاتيان به بعنوان القنوت المعتبر في الصلاة.
(3) الظاهر المطمأن به أن الماتن " قده " أراد التشهد في الصلاة - أعني الجلوس بالكيفية المعتبرة في الصلاة - وهو غير معتبر في صلاة الأموات إذ لا دليل عليه لعدم وروده في الأخبار.