____________________
" الجهة الثانية " في كيفية إمامتها، وأنها هل تجب أن تقف المرأة الإمام في وسطهن وفي صفهن بحيث لو تقدمتهن بطلت جماعتها، أو أنه يجوز أن تتقدم عليهن، كما في الرجال - وإنما يستحب أن تقف في صفهن أو يكره تقدمها عليهن؟
ذكروا أن المعروف هو الأخير وإن تقدمها عليهن مكروه أو يستحب لها الوقوف في صفهن لا أنه لازم في جماعتها بل قيل إنه لم يعثر على قائل بالخلاف تصريحا.
وذلك حملا للأمر الوارد في الصحيحة على الاستحباب أو النهي عن تقدمها عليهن - كما في بعض الأخبار - (1) على الكراهة.
والكلام يقع في وجه ذلك وأنه لماذا حملوا الأمر في الصحيحة على الاستصحاب أو النهي عن تقدمها عليهن على الكراهة؟
وقد ذكر المحقق الهمداني (قده) في وجه ذلك أمرين: - " أحدهما " ما حاصله: إن الأمر بالوقوف في صفهن إنما ورد في مورد توهم الحظر لتخيل أن تلك الجماعة كجماعة الرجال لا بد من وقوف الإمام فيها متقدما على المأمومين، والأمر الوارد عند توهم الحظر لا يدل على الوجوب كما أن النهي عن تقدمها عليهن ورد في مقام توهم الوجوب وهو ظاهر في غير الحرمة.
وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه:
" أما أولا " لأن السؤال في الصحيحة إنما هو عن أصل مشروعية إمامة المرأة وعدمها وهي إنما وردت لبيان مشروعيتها وإنما تعرضت لكيفيتها تفضلا منه وامتنانا، ومعه لا مجال للقول بأن الأمر بالوقوف
ذكروا أن المعروف هو الأخير وإن تقدمها عليهن مكروه أو يستحب لها الوقوف في صفهن لا أنه لازم في جماعتها بل قيل إنه لم يعثر على قائل بالخلاف تصريحا.
وذلك حملا للأمر الوارد في الصحيحة على الاستحباب أو النهي عن تقدمها عليهن - كما في بعض الأخبار - (1) على الكراهة.
والكلام يقع في وجه ذلك وأنه لماذا حملوا الأمر في الصحيحة على الاستصحاب أو النهي عن تقدمها عليهن على الكراهة؟
وقد ذكر المحقق الهمداني (قده) في وجه ذلك أمرين: - " أحدهما " ما حاصله: إن الأمر بالوقوف في صفهن إنما ورد في مورد توهم الحظر لتخيل أن تلك الجماعة كجماعة الرجال لا بد من وقوف الإمام فيها متقدما على المأمومين، والأمر الوارد عند توهم الحظر لا يدل على الوجوب كما أن النهي عن تقدمها عليهن ورد في مقام توهم الوجوب وهو ظاهر في غير الحرمة.
وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه:
" أما أولا " لأن السؤال في الصحيحة إنما هو عن أصل مشروعية إمامة المرأة وعدمها وهي إنما وردت لبيان مشروعيتها وإنما تعرضت لكيفيتها تفضلا منه وامتنانا، ومعه لا مجال للقول بأن الأمر بالوقوف