____________________
تكون التكبيرة المأتي بها سهوا مبطلة للصلاة: والجماعة بطريق أولى.
وأما إذا كبر قبله عمدا فالصحيح أنه ينفرد بذلك عن الجماعة وترتفع جماعته وذلك لما دلت عليه الأدلة الواردة في المقام من أن صلاة الميت تشتمل على خمس تكبيرات.
فلو فرضنا في المقام عدم بطلان جماعته ووجب أن يكبر مع الإمام بعد ذلك كانت تكبيراته ستة، وعدم احتساب التكبيرة المأتي بها عمدا من التكبيرات يحتاج إلى دليل لعدم قصورها عن كونها فردا للمأمور به وحصول الامتثال بها قهري فلا وجه لعدم سقوط الأمر به وأما ما رواه الحميري عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه (ع) عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام؟ قال (ع): " لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير " (1) وقد أوردها في صلاة الجنائز وذكر صاحب الوسائل " قده " أن الظاهر أن علي بن جعفر أوردها في صلاة الجنائز.
فلا يمكن الاستدلال بها لضعف سندها ودلالتها:
أما في سندها فالضعف لوجود عبد الله بن الحسن فيها وهو وإن كان شريفا بحسب النسب إلا أنا لم نعثر له على توثيق في الرجال فلا يمكننا الاعتماد على روايته.
وأما بحسب الدلالة فلقوله: عن الرجل يصلي... فإنها واردة في الصلاة وليست صلاة الأموات صلاة حقيقة إذ لا صلاة إلا بطهور ولا يعتبر الطهور في صلاة الأموات فهي غير شاملة لصلاة الأموات.
وأما إيراد علي بن جعفر أو الحميري للرواية في صلاة الجنائز
وأما إذا كبر قبله عمدا فالصحيح أنه ينفرد بذلك عن الجماعة وترتفع جماعته وذلك لما دلت عليه الأدلة الواردة في المقام من أن صلاة الميت تشتمل على خمس تكبيرات.
فلو فرضنا في المقام عدم بطلان جماعته ووجب أن يكبر مع الإمام بعد ذلك كانت تكبيراته ستة، وعدم احتساب التكبيرة المأتي بها عمدا من التكبيرات يحتاج إلى دليل لعدم قصورها عن كونها فردا للمأمور به وحصول الامتثال بها قهري فلا وجه لعدم سقوط الأمر به وأما ما رواه الحميري عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه (ع) عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام؟ قال (ع): " لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير " (1) وقد أوردها في صلاة الجنائز وذكر صاحب الوسائل " قده " أن الظاهر أن علي بن جعفر أوردها في صلاة الجنائز.
فلا يمكن الاستدلال بها لضعف سندها ودلالتها:
أما في سندها فالضعف لوجود عبد الله بن الحسن فيها وهو وإن كان شريفا بحسب النسب إلا أنا لم نعثر له على توثيق في الرجال فلا يمكننا الاعتماد على روايته.
وأما بحسب الدلالة فلقوله: عن الرجل يصلي... فإنها واردة في الصلاة وليست صلاة الأموات صلاة حقيقة إذ لا صلاة إلا بطهور ولا يعتبر الطهور في صلاة الأموات فهي غير شاملة لصلاة الأموات.
وأما إيراد علي بن جعفر أو الحميري للرواية في صلاة الجنائز