____________________
المناقشة: لعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، ولأن ظاهر اليوم في الروايتين أنه قيد في ترتب الحكم الشرعي لا أنه أتي به لمجرد الظرفية ومعه لا مجرى للاستصحاب في المقام.
(الثالث): التعليل الوارد في الروايتين المتقدمتين حيث علل الحكم بالتقديم يوم الخميس بقلة الماء يوم الجمعة فإذا كان هذا هو العلة فيه فيتعدى إلى الليل أيضا إذا خيف أو أحرز قلة الماء يوم الجمعة، وهذا الاستدلال غريب لأن القلة وإن كانت في قلة الماء واعوازه إلا أنه ليس مطلقا بل في خصوص يوم الجمعة وإلا جاز التعدي إلى التقديم في سائر أيام الأسبوع أيضا كالأربعاء والثلاثاء وغيرهم إذا خيف أو أحرزت القلة يوم الجمعة وهو مما لا قائل به.
فالصحيح: هو اختصاص المشروعية بيوم الخميس فاليوم باليوم.
" الجهة الثالثة ": في موضوع الحكم بجواز التقديم يوم الخميس هل هو خوف الاعواز يوم الجمعة أو احرازه؟
المعروف: إن الموضوع المسوغ للتقديم هو خوف الاعواز وهو إما بمعنى الظن بالقلة أو احتمالها العقلائي كما في غير المقام.
وهذا مما لا دليل عليه سوى الفقه الرضوي المشتمل على قوله: وإن كنت مسافرا وتخاف عدم الماء يوم الجمعة (1).
وقد تقدم عدم ثبوت كونه رواية فضلا عن اعتبارها، ومدرك المشهور هو إحدى الروايتين المتقدمتين (2) وقد ورد فيهما اعواز الماء.
(الثالث): التعليل الوارد في الروايتين المتقدمتين حيث علل الحكم بالتقديم يوم الخميس بقلة الماء يوم الجمعة فإذا كان هذا هو العلة فيه فيتعدى إلى الليل أيضا إذا خيف أو أحرز قلة الماء يوم الجمعة، وهذا الاستدلال غريب لأن القلة وإن كانت في قلة الماء واعوازه إلا أنه ليس مطلقا بل في خصوص يوم الجمعة وإلا جاز التعدي إلى التقديم في سائر أيام الأسبوع أيضا كالأربعاء والثلاثاء وغيرهم إذا خيف أو أحرزت القلة يوم الجمعة وهو مما لا قائل به.
فالصحيح: هو اختصاص المشروعية بيوم الخميس فاليوم باليوم.
" الجهة الثالثة ": في موضوع الحكم بجواز التقديم يوم الخميس هل هو خوف الاعواز يوم الجمعة أو احرازه؟
المعروف: إن الموضوع المسوغ للتقديم هو خوف الاعواز وهو إما بمعنى الظن بالقلة أو احتمالها العقلائي كما في غير المقام.
وهذا مما لا دليل عليه سوى الفقه الرضوي المشتمل على قوله: وإن كنت مسافرا وتخاف عدم الماء يوم الجمعة (1).
وقد تقدم عدم ثبوت كونه رواية فضلا عن اعتبارها، ومدرك المشهور هو إحدى الروايتين المتقدمتين (2) وقد ورد فيهما اعواز الماء.