(مسألة 9): ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل فاتيانه في صبيحة السبت أولى من اتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا
____________________
إذا شرع في التقديم فتبين وجود الماء يوم الجمعة:
(1) إذا شرع في الغسل يوم الخميس لاعواز الماء في الجمعة وانكشف في أثناء غسله وجود الماء وتمكنه منه يوم الجمعة بطل غسله لانكشاف عدم كونه مأمورا به واقعا وإنما كان مأمورا به بالأمر الخيالي أو الظاهري فلا يجوز أن يتمه كما لا يجوز له أن يعدل إلى غسل مستحب آخر لعدم دلالة الدليل على جواز العدول حينئذ.
نعم حيث ثبت في محله جواز التداخل في الأغسال فلا مانع من أن يأتي بغسل واحد للجمعة وللزيارة وللعيد مثلا، ومعه لو انكشف التمكن من الماء يوم الجمعة فيبطل غسله بالإضافة إلى غسل الجمعة وله اتمامه بنية الزيارة والعيد ونحوهما فهو غسل مشروع مستحب.
(1) إذا شرع في الغسل يوم الخميس لاعواز الماء في الجمعة وانكشف في أثناء غسله وجود الماء وتمكنه منه يوم الجمعة بطل غسله لانكشاف عدم كونه مأمورا به واقعا وإنما كان مأمورا به بالأمر الخيالي أو الظاهري فلا يجوز أن يتمه كما لا يجوز له أن يعدل إلى غسل مستحب آخر لعدم دلالة الدليل على جواز العدول حينئذ.
نعم حيث ثبت في محله جواز التداخل في الأغسال فلا مانع من أن يأتي بغسل واحد للجمعة وللزيارة وللعيد مثلا، ومعه لو انكشف التمكن من الماء يوم الجمعة فيبطل غسله بالإضافة إلى غسل الجمعة وله اتمامه بنية الزيارة والعيد ونحوهما فهو غسل مشروع مستحب.