____________________
موجبا للهتك من الابتداء فلم يكن النبش متصفا بالحرمة ليكون استثناؤه تخصيصا بل هو خروج تخصصي وكذا إذا دفن في أرض لا تناسب الميت ونبش ليدفن في أرض تناسبه أو لينقل إلى العتبات المقدسة ليدفن فيها.
" الثالث " ما ذكره بعض الأعاظم من أن الدفن كما يجب حدوثا كذلك يجب بحسب البقاء لعدم احتمال أن يكون الواجب مجرد دفنه آنا ما ثم يجوز إبقاؤه من غير دفن بل الواجب إنما هو ستره وإقباره مطلقا حدوثا وبقاءا.
و (فيه): إن الأمر وإن كان كذلك إلا أن ذلك لا ينافي جواز النبش لأن المدعي لس هو إخراج الميت عن القبر وإبقائه من غير دفن وإنما ينبش ليدفن ثانيا، فالدفن حدوثا وبقاءا، متحقق وإنما ينبش ويخرج من قبره آنا أو ساعة مثلا.
نعم لو تمت الدعوى المتقدمة من أن أدلة الدفن لها عموم أزماني يقتضي وجوب الدفن في كل آن آن كان نبشه واخراج الميت من قبره ولو آنا ما محرما لأنه مخالف للدفن الواجب في كل آن، إلا أنا قدمنا أنا لم نجد في أدلة الدفن ما يكون له عموم أزماني بوجه لأنها إنما تدل على وجوب الدفن وحسب من دون دلالة على العموم الأزماني.
وعليه فالمدار في حرمة النبش على صدق الهتك والتوهين، وفي أي مورد لم يلزم من نبشه هتك جاز النبش لا محالة.
(1) لعدم كون النبش حينئذ من نبش قبر المؤمن إذ لا مؤمن وإنما
" الثالث " ما ذكره بعض الأعاظم من أن الدفن كما يجب حدوثا كذلك يجب بحسب البقاء لعدم احتمال أن يكون الواجب مجرد دفنه آنا ما ثم يجوز إبقاؤه من غير دفن بل الواجب إنما هو ستره وإقباره مطلقا حدوثا وبقاءا.
و (فيه): إن الأمر وإن كان كذلك إلا أن ذلك لا ينافي جواز النبش لأن المدعي لس هو إخراج الميت عن القبر وإبقائه من غير دفن وإنما ينبش ليدفن ثانيا، فالدفن حدوثا وبقاءا، متحقق وإنما ينبش ويخرج من قبره آنا أو ساعة مثلا.
نعم لو تمت الدعوى المتقدمة من أن أدلة الدفن لها عموم أزماني يقتضي وجوب الدفن في كل آن آن كان نبشه واخراج الميت من قبره ولو آنا ما محرما لأنه مخالف للدفن الواجب في كل آن، إلا أنا قدمنا أنا لم نجد في أدلة الدفن ما يكون له عموم أزماني بوجه لأنها إنما تدل على وجوب الدفن وحسب من دون دلالة على العموم الأزماني.
وعليه فالمدار في حرمة النبش على صدق الهتك والتوهين، وفي أي مورد لم يلزم من نبشه هتك جاز النبش لا محالة.
(1) لعدم كون النبش حينئذ من نبش قبر المؤمن إذ لا مؤمن وإنما