____________________
أنه للكافر ليجوز نبشه فهل يجوز النبش حينئذ تمسكا بأصالة البراءة نظير ما إذا شككنا في ذلك في الغسل والكفن والصلاة حيث ذكرنا أن الأحكام المذكورة إنما ترتبت على مطلق الميت وإنما خرج عنه عنوان الكافر، والاسلام والكفر من قبيل الاعدام والملكات وهما أمران وجوديان إذ الكفر عبارة عن الاتصاف بعدم الاسلام لا أنه عدم الاسلام وحسب، فإذا شككنا في كفر الميت نستصحب عدم اتصافه بعدم الاسلام باستصحاب العدم الأزلي، وبه نبني على أن الميت ممن يجب تغسيله وتكفينه، أو أن المقام مغاير للغسل والكفن والصلاة فمن لم يحرز ايمانه لم يحرم نبش قبره؟
الصحيح هو الأخير لأن حرمة نبش القبر ثبتت بالاجماع وقد تقدم أن مدركه هو حرمة الإهانة والهتك، وموضوع تلك الحرمة هو المؤمن ومن شك في ايمانه يستصحب عدم اتصافه بالايمان، وبذلك يجوز هتكه ونبش قبره، ومعه لا وجه لما أفاده الماتن (قده) من الاحتياط.
(1) لما تقدم من أنه لا يجب عليه ايجاد الموضوع أي الدفن المأمور به برضائه بالبقاء ليحرم نبشه.
الصحيح هو الأخير لأن حرمة نبش القبر ثبتت بالاجماع وقد تقدم أن مدركه هو حرمة الإهانة والهتك، وموضوع تلك الحرمة هو المؤمن ومن شك في ايمانه يستصحب عدم اتصافه بالايمان، وبذلك يجوز هتكه ونبش قبره، ومعه لا وجه لما أفاده الماتن (قده) من الاحتياط.
(1) لما تقدم من أنه لا يجب عليه ايجاد الموضوع أي الدفن المأمور به برضائه بالبقاء ليحرم نبشه.