(الثاني عشر): إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة (1) بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الاجماع وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد لكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال.
____________________
(1) هذه المسألة مستدركة لأنه قد ذكر (قده) سابقا أن النبش لأجل النقل جائز في نفسه وإن لم يوص به الميت، وعليه فيجوز النبش للنقل إذا كان أوصى بدفنه في مشهد مقدس بعد نقله إليه بطريق أولى، ولكن للمحقق النائيني (قده) تعليقة على المتن في هذه المسألة يستشكل فيها في نفوذ الوصية بالنبش والنقل، وهذا منه (قده) عجيب لأنه أمضى ما ذكره الماتن (قده) سابقا من أن الأقوى جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة ومع جوازه كيف يتوجه الاشكال في نفوذ الوصية به؟
نعم: لو قلنا بأن النبش للنقل بدعة محرمة كما ذكره الحلي في سرائره لم تصح الوصية به لأنها لا تكون مشرعة بوجه ولا تقلب الحرام إلى الجواز، ولعل في تعليقته (قده) سقطا والله العالم بالحال.
نعم: لو قلنا بأن النبش للنقل بدعة محرمة كما ذكره الحلي في سرائره لم تصح الوصية به لأنها لا تكون مشرعة بوجه ولا تقلب الحرام إلى الجواز، ولعل في تعليقته (قده) سقطا والله العالم بالحال.