____________________
(1) بأن يكون الميت قد غسل أو كفن غسلا أو كفنا عذريا بأن يغسل بالماء القراح بدلا عن الخليطين لتعذرهما أو يمم الميت بدلا عن الغسل لفقد الماء أو كفن بالحرير لتعذر القطن وغيره ثم بعد الدفن تمكن من الغسل والكفن الاختياريين.
(2) ولكنه (قده) يظهر منه في المسألة العاشرة من كيفية الغسل الميت: عدم جواز النبش حالئذ حيث ذكر أنه إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه على الأحوط حيث قيد الجواز أو الوجوب بما إذا خرج الميت من قبره بسيل أو زلزال ونحوهما.
وظاهره عدم جواز النبش لأجل الغسل أو الكفن في مفروض المسألة بالاختيار، ولكن الصحيح - كما قدمناه - هو التفصيل بين ما إذا كان التمكن من الغسل أو الكفن الاختياريين قبل مضي المدة التي يمكن تأخير الدفن إليها وبين ما إذا كان التمكن منهما بعد مضي المدة، مثلا: لو أمكن تأخير الدفن إلى أربع وعشرين ساعة لمساعدة الهواء وعدم طرو الفساد عليه وقد غسل أو كفن بالغسل أو الكفن العذري ودفن ثم طرأ التمكن من الغسل والكفن الاختياريين قبل مضي أربعة وعشرين ساعة فيكشف ذلك عن كون الغسل والكفن العذريين غير مأمور بهما شرعا بالأمر الاضطراري وإنما كانا مأمورا بهما
(2) ولكنه (قده) يظهر منه في المسألة العاشرة من كيفية الغسل الميت: عدم جواز النبش حالئذ حيث ذكر أنه إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه على الأحوط حيث قيد الجواز أو الوجوب بما إذا خرج الميت من قبره بسيل أو زلزال ونحوهما.
وظاهره عدم جواز النبش لأجل الغسل أو الكفن في مفروض المسألة بالاختيار، ولكن الصحيح - كما قدمناه - هو التفصيل بين ما إذا كان التمكن من الغسل أو الكفن الاختياريين قبل مضي المدة التي يمكن تأخير الدفن إليها وبين ما إذا كان التمكن منهما بعد مضي المدة، مثلا: لو أمكن تأخير الدفن إلى أربع وعشرين ساعة لمساعدة الهواء وعدم طرو الفساد عليه وقد غسل أو كفن بالغسل أو الكفن العذري ودفن ثم طرأ التمكن من الغسل والكفن الاختياريين قبل مضي أربعة وعشرين ساعة فيكشف ذلك عن كون الغسل والكفن العذريين غير مأمور بهما شرعا بالأمر الاضطراري وإنما كانا مأمورا بهما