(مسألة 7): يستثنى من حرمة النبش موارد:
(الأول): إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا.
____________________
ميت - لأن المدار في حرمة النبش على صدق الهتك ولا دليل على حرمته في نفسه، وقد لا يحرم النبش وإن ظهر به الميت كما إذا فتح باب السرداب لجعل ميت آخر فيه فظهر جسد الميت الموجود فيه فإنه نبش غير محرم لعدم الهتك على المؤمن - هذا كله إذا علمنا بالاندراس وعدمه وأما إذا شككنا في الاندراس فهل يجوز النبش حينئذ؟ الصحيح عدم جوازه وهذا لا للاستصحاب التعبدي بأن يقال