(الحادي عشر): المقام على القبور إلا الأنبياء (ع) والأئمة (ع).
(الثاني عشر): الجلوس على القبر.
(الثالث عشر): البول والغائط في المقابر.
(الرابع عشر): الضحك في المقابر.
____________________
وهي وإن كانت معتبرة سندا إلا أنها قاصرة الدلالة على المدعى لأن التسوية بمعنى الاتمام لا بمعنى التربيع لعدم مناسبته مع حث التراب عليه.
و" منها " رواية محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن الميت فقال: " تسله من قبل الرجلين وتلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات تربع قبره " (1).
وهي ضعيفة السند بسهل بن زياد على طريق الكليني وعلى أن متنها ليس ثابتا إذ نقلت الرواية (وترفع قبره) بدلا عن (تربع قبره) إلى غير ذلك من الروايات (2) والمتحصل التسنيم لا دليل على حرمته وإن كان الأحوط تركه - كما في المتن -.
و" منها " رواية محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن الميت فقال: " تسله من قبل الرجلين وتلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات تربع قبره " (1).
وهي ضعيفة السند بسهل بن زياد على طريق الكليني وعلى أن متنها ليس ثابتا إذ نقلت الرواية (وترفع قبره) بدلا عن (تربع قبره) إلى غير ذلك من الروايات (2) والمتحصل التسنيم لا دليل على حرمته وإن كان الأحوط تركه - كما في المتن -.