به وإن قيل بكراهته أيضا.
(الثالث): نزول الأب في قبر ولده خوفا من جزعه وفوات أجره بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه، (الرابع): أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب فإنه يورث قساوة القلب.
(الخامس): سد القبر بتراب غير ترابه، وكذا تطيينه بغير ترابه فإنه ثقل على الميت.
(السادس): تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، وامكان الأحكام المندوب بدونه والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن قيل بالاطلاق.
(السابع): تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء (الثامن): تسنيمه بل الأحوط تركه (1).
كراهة تسنيم القبر:
(1) لا إشكال في أن تربيع القبر وتسطيحه مستحب في الشريعة،