(مسألة 11): لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما (2) مما هو هتك لحرمته.
(مسألة 12): لا يجوز الدفن في المكان المغصوب (3).
وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما (4).
____________________
(1) بمعنى أن النبش إنما حرم لأجل احترام المسلم، ونبش قبر المسلم لأجل رفع التوهين عنه احترام له لا أنه توهين له.
(2) وكذا غير ذلك من الأماكن التي تعد توهينا للمسلم لما تقدم من أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.
(3) والوجه في ذلك ظاهر لأنه تصرف في مال الغير من دون إذنه وهو حرام.
(4) كالحسينيات، والوجه فيما أفاده في مثل المدارس والحسينيات وغيرهما من الأراضي والموقوفة لغير الدفن. أن الوقف تمليك للكلي أو الجهة كالوقف على العلماء أو السادات أو الفقراء فإنه تمليك للكلي وكالوقف لأجل صرفه في جهة خاصة كسبيل الله أو جهة أخرى وهو تمليك للجهة، غاية الأمر أن الملكية ليست طلقة.
(2) وكذا غير ذلك من الأماكن التي تعد توهينا للمسلم لما تقدم من أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.
(3) والوجه في ذلك ظاهر لأنه تصرف في مال الغير من دون إذنه وهو حرام.
(4) كالحسينيات، والوجه فيما أفاده في مثل المدارس والحسينيات وغيرهما من الأراضي والموقوفة لغير الدفن. أن الوقف تمليك للكلي أو الجهة كالوقف على العلماء أو السادات أو الفقراء فإنه تمليك للكلي وكالوقف لأجل صرفه في جهة خاصة كسبيل الله أو جهة أخرى وهو تمليك للجهة، غاية الأمر أن الملكية ليست طلقة.