____________________
عن محل الكلام.
ورابعا: إن ذيلها غير قابل للتصديق أيضا لوضوح أن تذكر النسيان بعد الركوع لا يستوجب إلا القضاء دون البطلان والإعادة.
وعلى الجملة فليس في البين دليل يعتمد عليه في الحكم بوجوب سجدة السهو لنسيان السجدة الواحدة فيرجع حينئذ إلى أصالة البراءة عن تعلق الوجوب بها، لكونه شكا في تكليف مستقل غير مرتبط بالصلاة فيدفع بالأصل، بل لا تصل النوبة إلى الأصل لقيام الدليل على العدم وهي صحيحة أبي بصير، قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال: (يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو) (1).
فإنها رويت بطريقين: وأحدهما وإن كان ضعيفا من أجل محمد بن سنان لكن الطريق الآخر وهو طريق الصدوق إلى ابن مسكان صحيح، وقد دلت بوضوح على نفي سجود السهو.
وقد حملها الشيخ على أن المراد أن هذا خارج عن حد السهو لأنه قد ذكر السجدة الفائتة وقضاها فلا ينافي الحكم بوجوب سجدة السهو.
وهو كما ترى ضرورة أن كلمة (على) في قوله عليه السلام وليس عليه سهو ظاهرة في التكليف فيكون مفادها أنه ليس على عهدته شئ ومقتضاه نفي سجود السهو، فكيف يجتمع مع وجوبه.
فلا ينبغي التأمل في صراحة الصحيحة في المطلوب.
ويؤيدها رواية محمد بن منصور: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها، فقال: (إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة
ورابعا: إن ذيلها غير قابل للتصديق أيضا لوضوح أن تذكر النسيان بعد الركوع لا يستوجب إلا القضاء دون البطلان والإعادة.
وعلى الجملة فليس في البين دليل يعتمد عليه في الحكم بوجوب سجدة السهو لنسيان السجدة الواحدة فيرجع حينئذ إلى أصالة البراءة عن تعلق الوجوب بها، لكونه شكا في تكليف مستقل غير مرتبط بالصلاة فيدفع بالأصل، بل لا تصل النوبة إلى الأصل لقيام الدليل على العدم وهي صحيحة أبي بصير، قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال: (يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو) (1).
فإنها رويت بطريقين: وأحدهما وإن كان ضعيفا من أجل محمد بن سنان لكن الطريق الآخر وهو طريق الصدوق إلى ابن مسكان صحيح، وقد دلت بوضوح على نفي سجود السهو.
وقد حملها الشيخ على أن المراد أن هذا خارج عن حد السهو لأنه قد ذكر السجدة الفائتة وقضاها فلا ينافي الحكم بوجوب سجدة السهو.
وهو كما ترى ضرورة أن كلمة (على) في قوله عليه السلام وليس عليه سهو ظاهرة في التكليف فيكون مفادها أنه ليس على عهدته شئ ومقتضاه نفي سجود السهو، فكيف يجتمع مع وجوبه.
فلا ينبغي التأمل في صراحة الصحيحة في المطلوب.
ويؤيدها رواية محمد بن منصور: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها، فقال: (إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة