____________________
السهو من الشيطان. وحيث إنه امتنع من السجود فيسجد رغما لأنفه. وكيفما كان فهي صريحة في المطلوب.
وربما يستدل أيضا بموثقة عمار عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو قال: (إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو.. الخ) (1).
وهي في نفسها وإن كانت صريحة في المدعى لكن يعارضها قوله في الذيل: وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل إن يقدم شيئا أو يحدث شيئا فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ.. الخ حيث دلت على أن القيام في موضع القعود بمجرده لا يوجب السجود إلا أن يتلكم سواء أريد به الكلام الخارجي كما استظهرناه سابقا، أو القراءة والتسبيح كما قيل، فيتنافى مع الصدر الدال على أن ذلك بمجرده من الموجبات فهي لا تخلو عن التشويش الموجب للاجمال فتسقط عن صلاحية الاستدلال. والعمدة هي الصحيحة.
إلا أنه تعارضها روايات أخرى ظاهرة في عدم الوجوب، كصحيحة الحلبي: (إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ
وربما يستدل أيضا بموثقة عمار عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو قال: (إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو.. الخ) (1).
وهي في نفسها وإن كانت صريحة في المدعى لكن يعارضها قوله في الذيل: وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل إن يقدم شيئا أو يحدث شيئا فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ.. الخ حيث دلت على أن القيام في موضع القعود بمجرده لا يوجب السجود إلا أن يتلكم سواء أريد به الكلام الخارجي كما استظهرناه سابقا، أو القراءة والتسبيح كما قيل، فيتنافى مع الصدر الدال على أن ذلك بمجرده من الموجبات فهي لا تخلو عن التشويش الموجب للاجمال فتسقط عن صلاحية الاستدلال. والعمدة هي الصحيحة.
إلا أنه تعارضها روايات أخرى ظاهرة في عدم الوجوب، كصحيحة الحلبي: (إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ