____________________
على شئ من الجهل والسبق وجيه كما ذكرناه، لكن الشأن في الكبرى أعني تخصيص الموجب بالتكلم السهوي، فإن التقييد بالسهو وإن ورد في بعض النصوص لكنه مذكور في كلام السائل كما في صحيحتي ابن الحجاج وزرارة المتقدمتين، ومثله لا يدل على الاختصاص، بل غايته عدم الدلالة على الاطلاق، لا الدلالة على التخصيص لعدم كون المورد مخصصا.
إذا لا مانع من التمسك باطلاق قوله عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور: (وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو) (1). وقوله (ع) في موثق عمار: (حتى يتكلم بشئ) (2) المتقدمين. فإن المستفاد منهما أن مطلق التكلم موجب للسجدة، خرج عن ذلك التكلم العمدي الموجب للبطلان بمقتضى النصوص الدالة على أن من تكلم في صلاته متعمدا فعليه الإعادة، فيبقي الباقي تحت الاطلاق. ونتيجة ذلك أن الموضوع لوجوب سجدة السهو هو التكلم غير العمدي الشامل باطلاقه السهو والجهل وسبق اللسان.
والتعبير عن هذه السجدة بسجود السهو لا يقتضي التخصيص به فإنه من باب التسمية المبني على الغلبة وإلا فلا يدور الوجوب مداره قطعا، ولذا يجب عند الشك بين الأربع والخمس مع أنه لا سهو ثمة أصلا، وإنما هناك احتمال الزيادة، وبالجملة فالسهو اسم لهذه السجدة كما في ركعة الاحتياط، ومثله لا يدل على الاختصاص.
(1) إذ هو صوت محض لا يضر عمده فضلا عن السهو وليس
إذا لا مانع من التمسك باطلاق قوله عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور: (وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو) (1). وقوله (ع) في موثق عمار: (حتى يتكلم بشئ) (2) المتقدمين. فإن المستفاد منهما أن مطلق التكلم موجب للسجدة، خرج عن ذلك التكلم العمدي الموجب للبطلان بمقتضى النصوص الدالة على أن من تكلم في صلاته متعمدا فعليه الإعادة، فيبقي الباقي تحت الاطلاق. ونتيجة ذلك أن الموضوع لوجوب سجدة السهو هو التكلم غير العمدي الشامل باطلاقه السهو والجهل وسبق اللسان.
والتعبير عن هذه السجدة بسجود السهو لا يقتضي التخصيص به فإنه من باب التسمية المبني على الغلبة وإلا فلا يدور الوجوب مداره قطعا، ولذا يجب عند الشك بين الأربع والخمس مع أنه لا سهو ثمة أصلا، وإنما هناك احتمال الزيادة، وبالجملة فالسهو اسم لهذه السجدة كما في ركعة الاحتياط، ومثله لا يدل على الاختصاص.
(1) إذ هو صوت محض لا يضر عمده فضلا عن السهو وليس