____________________
بل عن غير واحد دعوى الاجماع على أن نسيان السجدة كما يوجب القضاء يوجب سجود السهو أيضا. أما القضاء فلا اشكال فيه كما سبق في محله، وأما سجود السهو فيستدل له بوجوه.
منها مرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (ع) قال:
(تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) (1).
وفيه مضافا إلى ضعف الخبر بالارسال المسقط عن الاستدلال أنه لو تم لعم كل نقيصة، فلا يحسن تخصيص السجدة بالذكر، وعد نسيانها بعنوانها من أحد الموجبات.
على أن مقتضى ذلك عدم الفرق بين نسيان وضع الجبهة ونسيان غيره مما يجب في السجدة كالذكر أو وضع اليدين أو الركبتين والابهامين، فإن كل ذلك من مصاديق النقيصة المشمولة للرواية فلا يتجه التفكيك بينهما كما صنعه في المتن تبعا لغيره. فهذا الاستدلال ساقط جزما.
ومنها صحيحة جعفر بن بشير قال: سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول، قال: فليسجدها ثم لينهض وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو) (2) رواها البرقي
منها مرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (ع) قال:
(تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) (1).
وفيه مضافا إلى ضعف الخبر بالارسال المسقط عن الاستدلال أنه لو تم لعم كل نقيصة، فلا يحسن تخصيص السجدة بالذكر، وعد نسيانها بعنوانها من أحد الموجبات.
على أن مقتضى ذلك عدم الفرق بين نسيان وضع الجبهة ونسيان غيره مما يجب في السجدة كالذكر أو وضع اليدين أو الركبتين والابهامين، فإن كل ذلك من مصاديق النقيصة المشمولة للرواية فلا يتجه التفكيك بينهما كما صنعه في المتن تبعا لغيره. فهذا الاستدلال ساقط جزما.
ومنها صحيحة جعفر بن بشير قال: سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول، قال: فليسجدها ثم لينهض وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو) (2) رواها البرقي