____________________
السند وتصحيح الرواية نفسها حسبما يراه القوم فغايته أنه اجماع منقول بخبر الواحد وليس بحجة.
فالانصاف أن هذه الرواية محكومة بالضعف لقوة المناقشتين وعدم المدفع عنهما فلا تصلح للاستدلال.
وربما يستدل أيضا بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا لم تدر أربعا صليت أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع.. الخ) (1) فإن المراد تعلق النقص أو الزيادة بالأفعال دون الركعات وإلا فهي محكومة بأحكام الشكوك كما هو ظاهر.
وغير خفي أن الاستدلال بها يتوقف على أحد أمرين: أحدهما أن تكون جملة أم نقصت.،. الخ عطفا على فعل الشرط أعني (لم تدر) فيكون المعنى هكذا: إذا نقصت أم زدت. الخ وتكون النتيجة وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة.
ثانيهما: أن تكون الجملة عطفا على المعمول، أعني (أربعا) ليرد عليها فعل الشرط ويكون طرف احتمال النقصان عدمه، كما أن طرف الزيادة عدمها، فيرجع المعنى إلى قولنا إذا لم تدر نقصت أم لا، أو لم تدر زدت أم لا فعليك سجدتا السهو، فتكون الصحيحة حينئذ ناظرة إلى صورة الشك في كل من الزيادة والنقيصة. فإذا ثبت وجوب السجدة في صورة الشك ثبت في صورة العلم بالسهو بطريق أولى، إذن فكل واحد من الأمرين كاف في اثبات المطلوب.
هذا ولكن في البين احتمالا ثالثا لعله الأظهر بحسب المتفاهم العرفي وهو أن تكون الجملة عطفا على المعمول ويكون طرف احتمال النقصان
فالانصاف أن هذه الرواية محكومة بالضعف لقوة المناقشتين وعدم المدفع عنهما فلا تصلح للاستدلال.
وربما يستدل أيضا بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا لم تدر أربعا صليت أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع.. الخ) (1) فإن المراد تعلق النقص أو الزيادة بالأفعال دون الركعات وإلا فهي محكومة بأحكام الشكوك كما هو ظاهر.
وغير خفي أن الاستدلال بها يتوقف على أحد أمرين: أحدهما أن تكون جملة أم نقصت.،. الخ عطفا على فعل الشرط أعني (لم تدر) فيكون المعنى هكذا: إذا نقصت أم زدت. الخ وتكون النتيجة وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة.
ثانيهما: أن تكون الجملة عطفا على المعمول، أعني (أربعا) ليرد عليها فعل الشرط ويكون طرف احتمال النقصان عدمه، كما أن طرف الزيادة عدمها، فيرجع المعنى إلى قولنا إذا لم تدر نقصت أم لا، أو لم تدر زدت أم لا فعليك سجدتا السهو، فتكون الصحيحة حينئذ ناظرة إلى صورة الشك في كل من الزيادة والنقيصة. فإذا ثبت وجوب السجدة في صورة الشك ثبت في صورة العلم بالسهو بطريق أولى، إذن فكل واحد من الأمرين كاف في اثبات المطلوب.
هذا ولكن في البين احتمالا ثالثا لعله الأظهر بحسب المتفاهم العرفي وهو أن تكون الجملة عطفا على المعمول ويكون طرف احتمال النقصان