____________________
فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم.
وبمضمونها صحيحة الفضيل (1). فقد فصل (ع) بين التذكر قبل الركوع، والتذكر بعده وحكم في الشق الثاني بوجوب سجدة السهو. ومن المعلوم أن التفصيل قاطع للشركة. فيظهر من ذلك عدم الوجوب في الشق الأول مع أن المفروض هناك القيام في موضع القعود سهوا، فلو كان ذلك من الموجبات وكان السجود واجبا عليه أيضا لما اتجه التفصيل بينهما كما لا يخفى.
وأوضح منها رواية أخرى للحلبي وإن كانت ضعيفة السند بطرقها الثلاثة من أجل محمد بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد، قال: يرجع فيتشهد قلت ليسجد سجدتي السهو (فقال لا: ليس في هذا سجدتا السهو (3)، وقد تضمنت التصريح بنفي السجدة مع أن اطلاقها يشمل ما لو كان المنسي التشهد الأول وقد قام إلى الركعة الثالثة، فحكمه (ع) بالرجوع نافيا للسجدة يدل على عدم كون القيام في موضع القعود من الموجبات. نعم لا بد من تقييد الاطلاق بما إذا لم يكن التذكر بعد
وبمضمونها صحيحة الفضيل (1). فقد فصل (ع) بين التذكر قبل الركوع، والتذكر بعده وحكم في الشق الثاني بوجوب سجدة السهو. ومن المعلوم أن التفصيل قاطع للشركة. فيظهر من ذلك عدم الوجوب في الشق الأول مع أن المفروض هناك القيام في موضع القعود سهوا، فلو كان ذلك من الموجبات وكان السجود واجبا عليه أيضا لما اتجه التفصيل بينهما كما لا يخفى.
وأوضح منها رواية أخرى للحلبي وإن كانت ضعيفة السند بطرقها الثلاثة من أجل محمد بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد، قال: يرجع فيتشهد قلت ليسجد سجدتي السهو (فقال لا: ليس في هذا سجدتا السهو (3)، وقد تضمنت التصريح بنفي السجدة مع أن اطلاقها يشمل ما لو كان المنسي التشهد الأول وقد قام إلى الركعة الثالثة، فحكمه (ع) بالرجوع نافيا للسجدة يدل على عدم كون القيام في موضع القعود من الموجبات. نعم لا بد من تقييد الاطلاق بما إذا لم يكن التذكر بعد