____________________
كانت ثلاثا فالركعتان من جلوس عوض عن الركعة الناقصة، ولا يقدح الفصل بالركعتين من قيام، كما لم يقدح تخلل السلام في الفروض السابقة بعد ورود النص المرخص في ذلك. هذا هو المعروف والمشهور.
وعن الصدوقين وغيرهما: أنه بعد البناء على الأربع يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس، وقواه في الذكرى من حيث الاعتبار لأنهما تنضمان حيث تكون الصلاة ثنتين، ولا يقدح الفصل بالسلام بعد ثبوت العفو عنه وعن التكبير في نظائر المقام، ويجتزي بأحدهما حيث تكون ثلاثا، وقيل بالتخيير بين الكيفيتين، أعني ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وبين ركعة قائما وركعتين جالسا.
ويستدل للمشهور بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم التي رواها الصدوق في الفقيه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: يصلي ركعتين من قيام ثم يصلي ركعتين وهو جالس (1).
وهي صريحة في المدعى، غير أن نسخ الفقيه مختلفة، والموجود في بعضها (ركعة) بدل (ركعتين)، بل قيل إن نسخة (ركعة) أشهر ضبطا، وأن في النسخة الأخرى تصحيفا. وعليه فلم تثبت الرواية بذلك المتن كي تصلح للاستدلال.
ومن هنا عدلوا عنها إلى الاستدلال بمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع):
في رجل: صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلا كانت الأربع (2).
وعن الصدوقين وغيرهما: أنه بعد البناء على الأربع يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس، وقواه في الذكرى من حيث الاعتبار لأنهما تنضمان حيث تكون الصلاة ثنتين، ولا يقدح الفصل بالسلام بعد ثبوت العفو عنه وعن التكبير في نظائر المقام، ويجتزي بأحدهما حيث تكون ثلاثا، وقيل بالتخيير بين الكيفيتين، أعني ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وبين ركعة قائما وركعتين جالسا.
ويستدل للمشهور بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم التي رواها الصدوق في الفقيه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: يصلي ركعتين من قيام ثم يصلي ركعتين وهو جالس (1).
وهي صريحة في المدعى، غير أن نسخ الفقيه مختلفة، والموجود في بعضها (ركعة) بدل (ركعتين)، بل قيل إن نسخة (ركعة) أشهر ضبطا، وأن في النسخة الأخرى تصحيفا. وعليه فلم تثبت الرواية بذلك المتن كي تصلح للاستدلال.
ومن هنا عدلوا عنها إلى الاستدلال بمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع):
في رجل: صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلا كانت الأربع (2).