____________________
قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة.
وكذا قوله (ع) في صحيحة البقباق: وإذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد حيث دل على أن المبطل عدم حفظ الأولتين غير المنطبق على المقام فإنه عالم بهما وحافظ، ولو كان ظرف شكه ومركز عروضه هي الركعة المحتمل كونها الثانية. فما ذكره الشيخ (قده) هو الصحيح، نعم هناك رواية واحدة قد يستفاد منها ما ذكره الهمداني (قده) من إناطة الصحة برفع الرأس وعدم كفاية الفراغ من الذكر، وهي صحيحة زرارة التي استشهد هو (قده) بها، قال: قلت له:
رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: (إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم (1).
فإن الدخول الحقيقي في الثالثة المتحقق بالقيام غير مراد قطعا، إذ مجرد عروض الشك بعد اكمال السجدتين وإن لم يكن قائما كاف في الحكم بالبناء على الأكثر اجماعا، وإنما الخلاف في كفايته قبل رفع الرأس، وأن الاكمال هل يتحقق قبل ذلك أو لا؟. بل المراد الدخول المجازي، أعني الدخول في المقدمات ولو بضرب من العناية التي منها رفع الرأس عن السجدة الأخيرة، فالدخول المزبور كناية عن رفع الرأس، وعليه فتدل الصحيحة بمقتضى مفهوم الشرط على البطلان فيما لو كان الشك عارضا قبل رفع الرأس سواء أكان فارغا عن الذكر أم لا.
وفيه أولا: أن الشرط لا مفهوم له في مثل المقام مما كان مسوقا لبيان تحقق الموضوع، فإن انتفاء الحكم لدى انتفاء الشك من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فهو نظير قولك: إن ركب الأمير فخذ ركابه.
وكذا قوله (ع) في صحيحة البقباق: وإذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد حيث دل على أن المبطل عدم حفظ الأولتين غير المنطبق على المقام فإنه عالم بهما وحافظ، ولو كان ظرف شكه ومركز عروضه هي الركعة المحتمل كونها الثانية. فما ذكره الشيخ (قده) هو الصحيح، نعم هناك رواية واحدة قد يستفاد منها ما ذكره الهمداني (قده) من إناطة الصحة برفع الرأس وعدم كفاية الفراغ من الذكر، وهي صحيحة زرارة التي استشهد هو (قده) بها، قال: قلت له:
رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: (إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم (1).
فإن الدخول الحقيقي في الثالثة المتحقق بالقيام غير مراد قطعا، إذ مجرد عروض الشك بعد اكمال السجدتين وإن لم يكن قائما كاف في الحكم بالبناء على الأكثر اجماعا، وإنما الخلاف في كفايته قبل رفع الرأس، وأن الاكمال هل يتحقق قبل ذلك أو لا؟. بل المراد الدخول المجازي، أعني الدخول في المقدمات ولو بضرب من العناية التي منها رفع الرأس عن السجدة الأخيرة، فالدخول المزبور كناية عن رفع الرأس، وعليه فتدل الصحيحة بمقتضى مفهوم الشرط على البطلان فيما لو كان الشك عارضا قبل رفع الرأس سواء أكان فارغا عن الذكر أم لا.
وفيه أولا: أن الشرط لا مفهوم له في مثل المقام مما كان مسوقا لبيان تحقق الموضوع، فإن انتفاء الحكم لدى انتفاء الشك من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فهو نظير قولك: إن ركب الأمير فخذ ركابه.