____________________
وموثقة سماعة: إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
وموثقة موسى بن بكر: إذا شككت في الأولتين فأعد (1).
ونحوها غيرها، ولا يبعد دعوى تواترها اجمالا، ولا حاجة إلى هذه الدعوى، فإن الروايات المعتبرة كثيرة كما عرفت.
ولكن بإزائها روايات أخرى دلت على البناء على الأقل.
منها حسنة الحسين بن أبي العلا: عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، قال: يتم، وعنه أيضا بسند آخر مثله إلا أنه قال:
يتم على صلاته.
وموثقة ابن أبي يعفور: عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، قال: يتم بركعة.
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج، في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين؟ قال: يبني على الركعة (2).
إلا أنه لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات في مقابل النصوص المتقدمة لا لضعفها كما عن الشيخ، فإن أسانيدها معتبرة كما عرفت.
ولعله يريد أنها ضعاف في قبال تلك النصوص.
ولا من أجل حملها على النوافل كما حكي عنه (قده) أيضا، فإنه جمع تبرعي عري عن الشاهد، ويبعد جدا إرادتها من غير نصب قرينة عليها لا في السؤال ولا في الجواب.
بل لأجل موافقتها لمذهب العامة، فإن الظاهر تسالمهم على البناء على الأقل في باب الشك في الركعات مطلقا استنادا إلى الاستصحاب
وموثقة موسى بن بكر: إذا شككت في الأولتين فأعد (1).
ونحوها غيرها، ولا يبعد دعوى تواترها اجمالا، ولا حاجة إلى هذه الدعوى، فإن الروايات المعتبرة كثيرة كما عرفت.
ولكن بإزائها روايات أخرى دلت على البناء على الأقل.
منها حسنة الحسين بن أبي العلا: عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، قال: يتم، وعنه أيضا بسند آخر مثله إلا أنه قال:
يتم على صلاته.
وموثقة ابن أبي يعفور: عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، قال: يتم بركعة.
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج، في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين؟ قال: يبني على الركعة (2).
إلا أنه لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات في مقابل النصوص المتقدمة لا لضعفها كما عن الشيخ، فإن أسانيدها معتبرة كما عرفت.
ولعله يريد أنها ضعاف في قبال تلك النصوص.
ولا من أجل حملها على النوافل كما حكي عنه (قده) أيضا، فإنه جمع تبرعي عري عن الشاهد، ويبعد جدا إرادتها من غير نصب قرينة عليها لا في السؤال ولا في الجواب.
بل لأجل موافقتها لمذهب العامة، فإن الظاهر تسالمهم على البناء على الأقل في باب الشك في الركعات مطلقا استنادا إلى الاستصحاب