وحده ما أتى عليه أربعة أشهر، فإن أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمون ولد الضأن حملا.
ومن أصاب يربوعا، أو قنفذا، أو ضبا، أو ما أشبه ذلك، كان عليه جدي.
ومن أصاب عصفورا، أو صعوة، أو قنبرة، وما أشبهها، كان عليه مد من طعام، وذهب علي بن بابويه في رسالته، إلى أن في الطائر، جميعه دم شاة، ما عدا النعامة، فإن فيها جزورا (1)، وقال أيضا في رسالته، وإن أكلت جرادة، فعليك دم شاة، وذهب إلى أن إرسال ذكور الإبل، أو ذكور (2) الغنم، لا يكون إلا إذا كان البيض فيه فراخ يتحرك، فأما إذا لم يتحرك الفرخ، وكان البيض لا فراخ فيه، فإنه يوجب قيمة البيضة، فحسب (3) والصحيح في ذلك كله، ما عليه المنظور إليه من أصحابنا، وقد ذكرناه، فإن إجماعهم منعقد عليه.
ومن قتل زنبورا خطأ، لم يكن عليه شئ، فإن قتله عمدا، كان عليه كف من طعام.
ومن أصاب حمامة وهو محرم في الحل، كان عليه دم، فإن أصابها وهو محل في الحرم، كان عليه درهم، فإن أصابها وهو محرم في الحرم كان عليه دم، والقيمة الشرعية التي هي الدرهم (4).
وإن قتل فرخا وهو محرم في الحل، كان عليه حمل، وإن قتله في الحرم وهو محل كان عليه نصف درهم، وإن قتله وهو محرم في الحرم، كان عليه الجزاء والقيمة، وإن أصاب بيض الحمام، وهو محرم في الحل، كان عليه درهم لكل بيضة، فإن أصابه وهو محل في الحرم، كان عليه ربع درهم، وإن أصابه وهو محرم في الحرم، كان عليه الجزاء والقيمة معا، ولا يختلف الحكم في هذا، سواء كان الحمام أهليا، أو من حمام الحرم، إلا أن حمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم.
والطير الأهلي، يتصدق بقيمته الشرعية على المساكين، بعد أن يغرم لصاحبه