ويجهر الإمام ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين، فيما يجهر فيه بالقراءة على طريق الوجوب، ويستحب ذلك فيما يخافت فيه ويتعين القراءة عليه فيه، ولا يجهر فيما سوى ذلك من باقي ركعاته الثوالث والروابع.
واختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به، فروي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات، سواء كانت جهرية أو إخفاتية (1) وهي أظهر الروايات، والتي يقتضيها أصول المذهب، لأن الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف بين أصحابنا.
ومنهم من قال يضمن القراءة والركوع والسجود، لقوله عليه السلام: الأئمة ضمناء (2).
وروي أنه لا قراءة على المأموم في الأوليين في جميع الصلوات التي يخافت فيها بالقراءة، أو يجهر بها، إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيه المأموم قراءة الإمام، فيقرأ لنفسه (3).
وروي أنه ينصت فيما جهر الإمام فيه بالقراءة، ولا يقرأ هو شيئا، ويلزمه القراءة فيما خافت (4).
وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الإمام (5).
فأما الركعتان الأخريان فقد روي أنه لا قراءة على المأموم فيهما ولا تسبيح (6) وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح (7) والأول أظهر لما قدمناه.
فأما من يؤتم به على سبيل التقية، ممن ليس بأهل للإمامة، فلا خلاف في وجوب القراءة خلفه، إلا أنه لا بد له من إسماعه أذنيه، وما ورد أنه مثل حديث النفس (8) فإنه على طريق المبالغة والاستيعاب، لأنه لا يسمى قارئا.