يصعد متلوثا، وهذا إجماع من أصحابنا سواء كان من الكف الأول، أو الكف الأخير.
فأما كيفية الوضوء:
فالنية واجبة في كل طهارة، سواء كانت وضوء أو غسلا أو تيمما، من جنابة كانت الطهارة، أو من غيرها، فإن كانت الطهارة واجبة بأن تكون وصلة إلى استباحة واجب تعين، نوى وجوبه على الجملة، أو الوجه الذي له وجب، وكذا إن كان ندبا، ليتميز الواجب من الندب، ولوقوعه على الوجه الذي كلف إيقاعه، ويجوز أن يؤدي بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة، بدليل الإجماع من أصحابنا.
والفرض الثاني الذي تقف صحة الطهارة عليه، مقارنة النية لها، وذكر بعض أصحابنا في كتاب له، هي مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء، منها حتى يصح تأثير ها بتقدم جملتها على جملة العبادة، لأن مقارنتها على غير هذا الوجه بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة أو بعضها متعذر، لا يصح تكليفه، أو فيه حرج يبطله ما علمناه من نفي الحرج في الدين، ولأن ذلك يخرج ما وقع من أجزاء العبادة. وتقدم وجوده على وجود جملة النية عن كونه عبادة من حيث وقع عاريا عن جملة النية، لأن ذلك هو المؤثر في كون الفعل عبادة، لا بعضه.
والفرض الثالث استمرار حكم هذه النية إلى حين الفراغ من العبادة، وذلك بأن يكون ذاكرا لهام غير فاعل لنية تخالفها.
ويستحب أن ينوي المتطهر عند غسل يديه في الطهارة الكبرى، وإن كانت صغرى عند المضمضة والاستنشاق، إذ كانت المضمضة والاستنشاق أول ما يفعل من الوضوء، فينبغي مقارنة النية لابتدائهما، لأنهما وإن كانا مسنونين، فهما من جملة العبادة، ومما يستحق بهما الثواب، ولا يكونان كذلك إلا بالنية، على ما قال تعالى: " وما لأحد عنده من نعمة تجزى. إلا ابتغاء وجه ربه