قال محمد بن إدريس: وقد قلنا ما عندنا في ذلك من القضاء وغيره، فلا وجه لإعادته.
باب صلاة الاستسقاء والمسنون عند منع السماء قطرها، وجدب الأرض، أن ينذر الإمام الناس، بعزمه على الاجتماع للاستسقاء، إما في خطبته يوم الجمعة، أو بأن ينادي بذلك فيهم، ويأمرهم بالاستعداد لذلك، وأخذ الأهبة له، من تقديم التوبة، والإخلاص لله تعالى، والانقطاع إليه، فإذا خرجوا لذلك، فينبغي أن يلبسوا أخشن ثيابهم، ويمشوا وهم مطرقون، مخبتون، مكثرون لذكر الله تعالى، والاستغفار لذنوبهم، وسئ أعمالهم، ويمنع من الحضور معهم أهل الذمة، وجميع الكفار، والمتظاهرين بالفسوق، والمنكر، والخلاعة، من أهل الإسلام، ويخرجوا معهم من النساء العجائز، والأطفال والبهائم، ويغدوا الإمام في اليوم الذي أخذ الوعد فيه، ويستحب أن يكون ذلك اليوم، يوم الاثنين، مصحرا إلى المصلى، بحيث يصلي صلاة العيدين، وقد تقدم المؤذنون بين يديه، وفي أيديهم العنز والعنز جمع العنزة، وهي عصا، فيها زج حديد، ويمشي في أثرهم، والمنبر محمول بين يديه، فإذا انتهى إلى الموضع الذي يكون فيه، تقدم إلى (1) المؤذنين، بأذان الناس بالصلاة، بأن يقولوا: الصلاة الصلاة، بغير أذان، ولا إقامة.
وقال بعض أصحابنا: إن المنبر لا يحمل، بل المستحب أن يكون، مثل منبر صلاة العيد، معمول من طين، وهذا هو الأظهر في الرواية والقول، والأول مذهب السيد المرتضى، ذكره في مصباحه.
ثم يصلي بالناس ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، على صفة صلاة العيد، وعدد تكبيرها وهيأتها.