قال محمد بن إدريس رضي الله عنه: وهذا على ما تراه غير واضح، ووسط النهار الذي عناه، لا يخلو إما أن يكون قبل الزوال، أو بعده، فإن كان قبله، ولم يكن قد تناول ما يفسد الصيام، فيصح ما قاله، وإن كان بعد الزوال، فلا يصح ما قاله، ووسط النهار أيضا، لا يتقدر، ولا يتصور هاهنا، لأن وسط الشئ لا بد من أن يكون بعض نصفه الأول، وبعض نصفه الثاني، لا النهار (1) ليس وسط النهار هاهنا، شيئا خارجا عن النصفين، فيقال به، فإن كان برؤه في النصف الأول، فهو قبل الزوال، وإن كان برؤه في النصف الثاني، فهو بعد الزوال، وذهب في مبسوطه إلى ما قلناه واخترناه، بأن قال: وحكم المريض إذا برئ، حكم المسافر إذا قدم أهله (2). وقال في موضع آخر في مبسوطه: والمريض إذا برئ في وسط النهار، أو قدر على الصوم، وكان قد تناول ما يفسد الصيام، أمسك بقية النهار تأديبا، وعليه القضاء، وإن لم يكن فعل ما يفطر، أمسك بقية النهار، وقد تم صومه، إذا كان قبل الزوال، فإن كان بعده وجب عليه القضاء (3).
باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد والنسيان من فاته شئ من شهر رمضان، بمرض، أو سفر، أو شئ من الأسباب التي توجب الإفطار، فليقضه أي زمان أمكنه، إلا زمان السفر ولا يجوز له أن يبتدئ بصيام تطوع، وعليه شئ من صيام شهر رمضان، ولا غيره من الصيام الواجب، حتى يأتي به.
وإذا أراد قضاء ما فاته من رمضان، فقد اختلف قول أصحابنا في ذلك، فبعض يذهب إلى أن الأفضل الإتيان به متتابعا، وبعض منهم يقول: الأفضل