سؤال: إن قيل في غايص غاص دفعة، فأخرج أقل من قيمة دينار، ثم غاص ثانية، فأخرج أقل من قيمة دينار، إلا أن بمجموعهما، يكونان دينارا، فهل عليه فيهما الخمس؟ قيل له: نعم، يجب عليه فيهما الخمس، لأن الغوص مصدر، ومعناه المغوص، والمغوص اسم جنس، يتناول الدفعة، والدفعات، وكذلك القول في رجل، وجد كنزا، ينقص عن عشرين دينارا، ثم وجد دفعة ثانية كنزا، ينقص عن عشرين مثقالا، المسألة واحدة، والجواب عنهما سواء.
والأولى عندي والأقوى، أنه لا يجب في المسألتين معا الخمس، إلا أن يبلغ كل دفعة في (1) المغوص والمكنوز المقدار المراعى في كل واحد منهما، بانفراده لا مجتمعا مع الدفعة الأخرى، لأن كل دفعة ينطلق عليه اسم الغوص عليه حقيقة لا مجازا، وكذلك المكنوز، ويعضد ذلك، أن الأصل براءة الذمة وقوله تعالى: " ولا يسئلكم أموالكم " وأيضا إذا وجد الإنسان لقطة أقل من قيمة الدرهم، ثم وجد أخرى أقل من قيمة الدرهم، فلا خلاف أنه لا يجب عليه التعريف، وإن كانتا بمجموعهما تبلغان الدرهم وأكثر.
قال محمد بن إدريس: ولي في الأولى نظر.
باب قسمة الغنائم والأخماس ومن يستحقها كل ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدمنا ذكرها، فما حواه العسكر، يخرج منه الخمس بعد ما يصطفي الإمام عليه السلام ما يختاره، ما لم يجحف بالغانمين، وأربعة أخماس ما يبقى، يقسم بين المقاتلة، وما لم يحوه العسكر من الأرضين، والعقارات، وغيرها من أنواع الغنائم، يخرج منه الخمس، والباقي يكون للمسلمين قاطبة، مقاتلتهم وغير مقاتلتهم، من حضر ومن لم يحضر، من ولد، ومن لم يولد، يقسمه الإمام، بينهم على قدر ما يراه من مؤونتهم،