وإذا أراد نحر البدنة، نحرها وهي قائمة، من قبل اليمين، ويربط يديها ما بين الخف، إلى الركبة، ويطعن بضم العين في لبتها.
ويستحب أن يتولى النحر، أو الذبح، بنفسه، فإن لم يقو عليه، أو لا يحسنه، جعل يده، مع يد الذابح، فإن استناب فيه، كان جائزا، ويسمي الله تعالى، ويقول: وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين، ثم يقول: اللهم منك، ولك، بسم الله والله أكبر، وذكر الله هو الواجب، والباقي مندوب.
ومن أخطأ في الذبيحة، فذكر غير صاحبها، أجزأت عنه بالنية.
وينبغي أن يبدأ بمنى، بالذبح، قبل الحلق، وفي العقيقة، بالحلق قبل الذبح، فإن قدم الحلق على الذبح، ناسيا، أو متعمدا، لم يكن عليه شئ.
ولا يجوز أن يحلق رأسه، ولا أن يزور البيت، إلا بعد الذبح، وأن يبلغ الهدي محله، وهو أن يحصل في رحله، ومتى حلق قبل أن يحصل الهدي في رحله، لم يكن عليه شئ.
ومن وجب عليه بدنة، في نذر أو كفارة، ولم يجدها، كان عليه سبع شياه.
والصبي إذا حج به متمتعا، وجب على وليه، أن يذبح عنه، من مال الولي، دون مال الصبي.
ومن لم يتمكن من شراء الهدي، إلا ببيع بعض ثيابه التي يتجمل بها، لم يلزمه ذلك، وأجزأه الصوم.
ومن نذر أن ينحر بدنة، فإن سمي الموضع الذي ينحر فيه، فعليه الوفاء به، وإن لم يسم الموضع، فلا يجوز له أن ينحرها، إلا بفناء الكعبة.
الهدي على ثلاثة أضرب: تطوع، ونذر شئ بعينه ابتداء، وتعيين نذر (1) واجب في ذمته، فإن كان تطوعا، مثل إن خرج حاجا، أو معتمرا، فساق معه هديا، بنية أن ينحره في منى، أو بمكة، من أن يشعره، أو يقلده، فهذا على ملكه، يتصرف فيه كيف شاء، من بيع، وهبة، وله ولده، وشرب لبنه، وإن هلك، فلا شئ عليه.