كان محلا لم يكن به بأس.
وكل ما يجوز للمحل ذبحه أو نحره في الحرم، كان أيضا ذلك للمحرم جائزا مثل الإبل، والبقر، والغنم، والدجاج الحبشي.
وكل ما يدخله المحرم الحرم، أسيرا من السباع، أو اشتراه فيه، فلا بأس بإخراجه، مثل السباع، والفهود، وما أشبهها.
وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة، والصيد، اختلف أصحابنا في ذلك، واختلفت الأخبار أيضا، فبعض قال: يأكل الميتة، وبعض قال: يأكل الصيد، ويفديه، وكل منهما أطلق مقالته، وبعض قال: لا يخلو الصيد، إما أن يكون حيا، أو لا، فإن كان حيا، فلا يجوز له ذبحه، بل يأكل الميتة، لأنه إذا ذبحه، صار ميتة بغير خلاف. فأما إن كان مذبوحا فلا يخلو ذابحه، إما أن يكون محرما أو محلا، فإن كان محرما، فلا فرق بينه وبين الميتة. وإن كان ذابحه محلا، فإن ذبحه في الحرم، فهو ميتة أيضا، وإن ذبحه في الحل، فإن كان المحرم المضطر قادرا على الفداء، أكل الصيد، ولم يأكل الميتة، وإن كان غير قادر على فدائه، أكل الميتة، وهذا الذي يقوى في نفسي، لأن الأدلة تعضده، وأصول المذهب تؤيده، وهو الذي اختاره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في استبصاره (1) وذكر في نهايته أنه يأكل الصيد، ويفديه، ولا يأكل الميتة، فإن لم يتمكن من الفداء، جاز له أن يأكل الميتة (2).
قال محمد بن إدريس: والأقوى عندي، أنه يأكل الميتة على كل حال، لأنه مضطر إليها، ولا عليه في أكلها كفارة، ولحم الصيد ممنوع منه لأجل الإحرام على كل حال، لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة.