الآية، تم خصص اللفظ من غير تخصيص فيه، أو في دليله، فما بقي لدون المعدة معنى بالتقييد، بل لأنه لا يسمى غائطا، فإن سمي غائطا أو خرج الغائط من فوق المعدة يلزمه ما لزمه من دون المعدة، لشمول اللفظ وعموم الآية، وإلا بطل استدلاله بها رأسا، فالأولى إطلاق خروجه من موضع في البدن، من غير تقييد، حتى يصح الاستدلال بالآية والأخبار.
والريح الخارج من الدبر على وجهه متيقن إما بأن يسمع الصوت أو يشم الريح، فأما غير ذلك من الخارج من غير الدبر، إما فرج المرأة يعني قبلها أو مسام البدن، أو ريح متوهمة مشكوك فيها غير متيقنة، فلا ينقض ذلك الوضوء.
والنوم الغالب على السمع والبصر بمجموع الحاستين على جميع أحوال النائم من صحيح الحاسة. فأما غير صحيح الحاسة، فبأن ينام نوما لو نامه صحيح الحاسة لما سمع ولما أبصر، وإجماع أصحابنا على أن النوم حدث ينقض الوضوء منعقد وقول الرسول " العين وكاء السنة " (1) بالسين غير المعجمة المشددة المفتوحة وبالهاء غير المنقلبة عن تاء، وهي حلقة الدبر، قال الشاعر:
- أدع أحيحا باسمه لا تنسه * إن أحيحا هو صبيان السه - يعضد ما ذهبنا إليه لأنه مجمع عليه، وكل ما أزال العقل، وفقد معه التحصيل والتمييز من إغماء وجنون ومرة وسكر وغير ذلك من جميع أنواع الأمراض التي يفقد معها التحصل ويزول التكليف.
وما يوجب الغسل، فخروج المني على كل حال، سواء كان دافقا أو غير دافق، بشهوة كان أو بغير شهوة، وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح، إلا أنه لما كان الأغلب في أحواله الدفق، قيد بذلك.
وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا على