ويحرم على المحرم الرفث، وهو الجماع.
ويحرم عليه أيضا الفسوق، وهو الكذب، والجدال، وهو قول الرجل: لا والله، وبلى والله.
ولا يجوز له قتل شئ من الدواب، ولا يجوز له أن ينحي عن بدنه القمل، يرمي به عنه، ولا بأس بتحويله له من مكان من بدنه إلى مكان منه، ولا بأس أن ينحي عنه القراد، والحلمة.
ولا يجوز له، أن يمس شيئا من الطيب، على ما قدمناه، وقال بعض أصحابنا: الطيب الذي يحرم مسه، وشمه، وأكل طعام يكون فيه المسك، والعنبر والزعفران، والورس بفتح الواو، وهو نبت أحمر، قاني، يوجد على قشور شجر، ينحت منها، ويجمع، وهو شبيه بالزعفران المسحوق، ويجلب من اليمن، طيب الريح، والعود، والكافور.
فأما ما عدا هذا من الطيب والرياحين، فمكروه، يستحب اجتنابه، وإن لم يلحق في الحظر بالأول، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (1).
والأظهر بين الطائفة، تحريم الطيب على اختلاف أجناسه، لأن الأخبار عامة في تحريم الطيب على المحرم، فمن خصصها بطيب دون طيب، يحتاج إلى دليل.
وكذلك يحرم عليه الإدهان بدهن فيه طيب، فإن اضطر إلى أكل طعام فيه طيب، أكله غير أنه يقبض على أنفه، ولا بأس بالسعوط، وإن كان فيه طيب، عند الحاجة إليه.
ومتى أصاب ثوب الإنسان شئ من الطيب، كان عليه إزالته.
ومتى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطيب، لم يكن عليه شئ، فإن باشره.
بنفسه أمسك على أنفه منه.