بغسل الوجه واليدين (1)، فيجب أن يفعل المتطهر من الجنابة، والمتوضي ما يسمى غسلا، ولا يقتصر على ما يسمى مسحا ولا يبلغ الغسل، فأما الأخبار الواردة (2) بأنه يجزيك ولو مثل الدهن، فإنها محمولة على دهن يجري على العضو ويكثر عليه حتى يسمى غسلا، ولا يجوز غير ذلك. قال محمد بن إدريس وهذا هو الصحيح المحصل المعتمد عليه.
والمسنون للرجال أن يبتدؤا بظاهر الذراع بالكف الأول، وبباطن الذراع بالكف الثاني، والمسنون للنساء عكس ذلك، وهذا على جهة الندب، لا الوجوب للرجال والنساء، ولا بد من إدخال المرافق في الغس، على طريق الوجوب.
والترتيب واجب في الطهارتين معا الكبرى والصغرى.
والموالاة واجبة في الصغرى فحسب، وحدها المعتبر عندنا على الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين، هو أن لا يجف غسل العضو المقدم في الهواء المعتدل، ولا يجوز التفريق بين الوضوء بمقدار ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه، وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل.
وبعض أصحابنا يوجب الموالاة على غير هذا الاعتبار، ويذهب إلى أن اعتبار الجفاف يكون عند الضرورة لانقطاع الماء وغيره من الأعذار، فأما مع زوال الأعذار، فلا يعتبر جفاف ما وضأه.
وأقل ما يجزي في مسح الناصية، ما وقع عليه اسم المسح، والأفضل أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة، سواء كان مختارا أو مضطرا، وقال بعض أصحابنا: الواجب في حال الاختيار مقدار ثلاث أصابع مضمومة، وفي حال الضرورة إصبع واحدة، والأول أظهر بين أصحابنا، لأن دليل القرآن يعضده، لأن من مسح ما اخترناه، يسمى ماسحا بغير خلاف، ومن ادعى الزيادة يحتاج إلى شرع.