والأصل ما قدمناه، فجعل ذلك هاهنا رواية.
ولا يجوز الصلاة في الإبريسم المحض للرجال، ولا بأس بما كان ممزوجا بغير الإبريسم الذي يجوز الصلاة فيه، سواء كان السدي، أو اللحمة، أو أقل، أو أكثر، بعد أن يكون ينسب إليه بالجزئية كعشر وتسع وثمن وسبع وأمثال ذلك.
ويجوز الصلاة في المحض للنساء، وإن تنزهن عنه كان أفضل.
وتكره الصلاة في الثوب المشبع الصبغ.
وكذا تكره في الثوب الذي عليه الصور والتماثيل من الحيوان، فأما صور غير الحيوان فلا بأس، ولا كراهة في ذلك، كصور الأشجار.
ويجوز الصلاة في الخف والنعل العربية، يعني كل نعل لا يغطي ظاهر القدم، مما يجوز المسح عليها.
ولا بأس بالصلاة في الجرموق، بضم الجيم وهو الخف الواسع الذي يلبس فوق الخف، أقصر منه.
وعلى المصلي أن يكون ثوبه وبدنه ومصلاه خاليا من النجاسات وجوبا، إلا مصلاه على طريق الندب، ولا يجوز الصلاة في ثوب فيه شئ من النجاسة، قليلا أو كثيرا سوى الدم الذي قدمنا شرحه.
وإذا غسل الثوب من الدم، فبقي أثر النجاسة بعد زوال عين ما أتى عليه الغسل، جازت الصلاة فيه.
ويستحب صبغه بشئ يذهب أثره على ما قدمناه.
ولا يجوز الصلاة في ثوب فيه خمر، أو شئ من الأشربة المسكرة، وكذلك الفقاع.
وما لا تتم الصلاة فيه - من جمع الملابس، وما ينطلق عليه اسم الملبوس منفردا، كالتكة والجورب بفتح الجيم، والقلنسوة بفتح القاف واللام وضم