الفضة والذهب، قال والكعبة وسائر المساجد في ذلك سواء، قال شيخنا أبو جعفر: لا نص لأصحابنا، في هذه المسائل، غير أن الأصل الإباحة، فينبغي أن يكون ذلك مباحا (1).
قال محمد بن إدريس: هذه المسائل، بعضها منصوص على تحريمها، والبعض الآخر معلوم تحريمه على الجملة، لأنه داخل في الإسراف، والإسراف فعله محرم بغير خلاف، وأما تفضيض المحاريب، فلا خلاف بيننا في أن ذلك لا يجوز، وأنه حرام، وإن تزويق المساجد، وزخرفتها لا يجوز، منصوص على ذلك، عن الأئمة عليهم السلام، قد أورد ذلك شيخنا في نهايته (2)، وغيره من أصحابنا في كتبهم، وإن اتخاذ الأواني والآلات من الفضة والذهب، عندنا محرم، لأنه من السرف، والقناديل أواني، وحلية المصحف، ولجام الدابة، من السرف أيضا، وإن ذلك غير مشروع، ولو كان جائزا لنقل، كما نقل أمثاله من المباحات، مثل الخاتم الفضة، والمنطقة، وحلية السيف، فليلحظ ذلك، ويتأمل.
ثم إن شيخنا قال في مسألة قبل هذه: إذا كان له لجام لفرسه محلى بذهب أو فضة، لم تلزمه زكاته، واستعمال ذلك حرام، لأنه من السرف (3) فلتلحظ المسألة في مسائل خلافه، ويحصل ما قلناه.
باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام واجبة، بدليل القرآن، وإجماع المسلمين على كل مكلف حر، رجلا كان أو امرأة، وهم ينقسمون قسمين، قسم منهم إذا لم يخرجوا ما يجب عليهم الزكاة، كان ثابتا في ذممهم، وهم جميع من هو على ظاهر الإسلام.