الأربع، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، والطيور جميعها طاهرة، ما عدا الكلب والخنزير فلا وجه لإعادته.
وكل نجاسة أصابت الثوب أو البدن والنجاسة يابسة والثوب كذلك، لا يجب غسلهما، وإنما يستحب مسح اليد بالتراب، ونضح الثوب.
وإذا أصاب الأرض، أو الحصير، أو البارية بول أو غيره، من المايعات النجسة، وطلعت عليه الشمس وجففته، فإنه يطهر بذلك، ويجوز السجود عليه، والتيمم به، وإن جففته غير الشمس، لم يطهر، ولا يطهر غير ما قلناه من الثياب بطلوع الشمس عليه، وتجفيفه، وقد روي أن ما طلعت عليه الشمس فقد طهرته من الثياب (1) وهذه رواية شاذة ضعيفة، لا يلتفت إليها، ولا يعرج عليها، والعمل على ما قلناه، غير أنه يجوز الوقوف عليه في الصلاة، إذا كان موضع السجود طاهرا، ولم تكن النجاسة رطبة تتعدى إليه.
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسة، مثل البول وما أشبهه، وطلعت عليها الشمس، أو هبت عليها الريح، حتى زالت عين النجاسة، فإنها تطهر، وبه قال الشافعي في القديم (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وهذا غير واضح، لا يجوز القول به، لأنه مخالف لمذهبنا، وإجماعنا على الشمس، دون هبوب الرياح، وهذا مذهب الشافعي، اختاره الشيخ هاهنا، ثم رجع عنه في مسألة في الكتاب المشار إليه بأن قال: مسألة: إذا بال على موضع من الأرض، وجففته الشمس طهر الموضع، وإن جف بغير الشمس لم يطهر، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء، قال الشافعي إذا زالت أوصافها بغير الماء، بأن تجففها الشمس، أو