فإن كان نابتا قبل بنائه لها، لم يجز له قلعه.
ولا بأس أن يخلي الإنسان إبله لترعى، ولا يجوز أن يقلع الحشيش، ويعلفه إبله.
وحد الحرم الذي لا يجوز قلع الشجر منه بريد في بريد.
ومن رمى طيرا على شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، كان عليه الفداء، وإن كان الطير في الحل.
وإذا لبس المحرم قميصا، كان عليه دم شاة، فإن لبس ثيابا جماعة، في موضع واحد، كان عليه أيضا دم واحد، فإن لبسها في مواضع متفرقة، كان عليه لكل ثوب منها فداء.
والأدهان على ضربين، طيب، وغير طيب، فالطيب مثل دهن الورد، والبنفسج، والبان، والزنبق، بالنون بعد الزاء، وهو دهن الياسمين، تسميه الأطباء والصيادلة، السوسن، وما أشبه ذلك، فمتى استعمله المحرم، يجب عليه دم، سواء استعمله في حال الاضطرار إليه، أو حال الاختيار.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجمل والعقود: وهو مكروه (1)، وقال في مسائل خلافه (2) وفي نهايته (3) بتحريم استعماله، وبوجوب الكفارة على مستعمله، وهو الصحيح.
فأما غير الطيب، مثل دهن السمسم، والسمن، والزيت، فلا يجوز الإدهان به، فإن فعل ذلك، لا تجب عليه كفارة، ويجب عليه التوبة والاستغفار، فأما أكله، فلا بأس به بغير خلاف.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي، في مبسوطه، في فصل ما يلزم المحرم من الكفارة،