وأما تفسيره بالمعضوب فغير واضح، لأن المعضوب غير المقعد، وهو النضو الخلقة النحيف، وإن كان أعضاؤه صحيحة فالمعضوب لا ينعتق على مالكه، بل المقعد، لأن أصحابنا لم يرووا في أن ينعتق العبد، إلا إذا أقعد بزمانة، أو جذام، أو عمى، فبهذه الآفات ينعتق، فحسب، ولم يقولوا ينعتق المعضوب.
وقال شيخنا: والمرأة الموسرة، إذا كانت تحت معسر، أو مملوك، لا يلزمها فطرة نفسها، وكذلك أمة الموسر، إذا كانت تحت معسر أو مملوك، لا يلزم المولى فطرتها.
قال محمد بن إدريس: بل الواجب على المرأة الموسرة، وسيد الأمة، إخراج الفطرة عنهما لأنها مكلفة بإخراج الفطرة عن نفسها، وكذلك المولى، فإن أراد الشيخ أبو جعفر، ما كان يجب على الزوج، فصحيح، لأن الزوج كان يجب عليه أن يخرج، فسقط لفقره، وبقي ما يجب عليها وعلى المولى للأمة، كما يجب أن يخرج عن الضيف مضيفه، ويجب أن يخرج الضيف عن نفسه إذا كان موسرا.
وذكر في المبسوط أنه لا يلزم الرجل، فطرة زوجته الناشزة، والصحيح أنه يلزمه، وكذلك يلزمه إخراج الفطرة، عن الزوجة التي لا يجب عليه نفقتها، من النكاح المؤجل، لعموم قولهم عليهم السلام، يجب إخراج الفطرة عن الزوجة (1).
باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه أفضل ما يخرجه الإنسان في زكاة الفطرة، التمر، ثم الزبيب، ويجوز إخراج الحنطة، والشعير، والأرز والأقط، واللبن، والأصل في ذلك أن يخرج كل واحد مما يغلب على قوته في أكثر الأحوال، ومن عدم الأقوات الغالبة على بلده، أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة، لم يكن بذلك بأس، وإن