فالعمل بها هو الواجب، ورفض الرواية الأخرى لتعريها عن البرهان، وقال رحمه الله في كتاب الصوم في الجزء الأول من مبسوطه أيضا: والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل، سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام، أو ميتة، أو بهيمة، وعلى كل حال، على الظاهر من المذهب (1). هذا آخر كلامه، ألا تراه رحمه الله قد سمى الدبر فرجا، وقوله في الجماع في الفرج " سواء كان قبلا أو دبرا ".
وأفتى في الحائريات في المسألة الثانية والأربعين عن الرجل إذا جامع امرأته في عجيزتها وأنزل الماء أو لم ينزل، ما الذي يجب عليه؟ فقال: الجواب، الأحوط أن عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا. وفي أصحابنا من قال: لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا، والأول أحوط. فهذا فتوى منه وتصنيفه، وما أومأت إلى ما أومأت، إلا بحيث لا ينبغي أن يقلد إلا الأدلة دون الرجال والكتب.
والحيض، والنفاس، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت، وقبل تطهيرهم بالغسل، على خلاف بين الطائفة، والصحيح وجوب الغسل.
والقسم الثالث دم الاستحاضة، فإنه إذا خرج قليلا لا ينقب الكرسف، نقض الوضوء لا غير، وإن نقب أوجب الغسل، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا عبارة عن حد القليل غير واضحة، بأن قال: وحده أن لا يظهر على القطنة، والمقصود من ذلك أن لا يظهر على القطنة إذا استدخلتها المرأة إلى الجانب الآخر، وهو أن يثقبها ويظهر عليها، فلا يظن ظان أنه أراد بالعبارة أن لا يظهر على القطنة جملة، من أي جانب كان، فليس هذا المراد، لأنه إن لم يظهر عليها جملة، فليس هي مستحاضة، ولا ينقض الوضوء شئ سوى ما ذكرناه.
وجملة الأمر وعقد الباب أن يقول: ناقض الطهارة المائية اثنا عشر شيئا.
ستة تنقض الوضوء ولا توجب الغسل، وستة منها تنقض الوضوء وتوجب