ويستحب أن لا يلبس ثياب المخيطة، إلا بعد الفراع من طواف الزيارة، وليس ذلك بمحظور، وكذلك يستحب أن لا يمس الطيب، إلا بعد الفراغ من طواف النساء، وإن لم يكن ذلك محضورا.
وذهب شيخنا أبو جعفر، في تبيانه (1) إلى أن الحلق، أو التقصير، مندوب، غير واجب، وكذلك أيام منى، ورمي الجمار (2).
باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار فإذا فرغ المستمتع من مناسكه، يوم النحر بمنى، وهي ثلاثة، رمي جمرة العقبة، فحسب على ما قدمناه، والذبح والحلق، أو التقصير، على جهة التخيير، على ما ذكرناه، ولا بأس بتقديم أيها شاء، على الآخر، إلا أن الأفضل الترتيب، فليتوجه إلى مكة يوم النحر، لطواف الحج، وسعيه.
ويستحب له أن لا يؤخره إلا لعذر، فإن أخره لعذر، زار البيت من الغد.
ويستحب له أن لا يؤخر طواف الحج، وسعيه أكثر من ذلك، فإن أخره فلا بأس عليه، وله أن يأتي بالطواف، والسعي، طول ذي الحجة، لأنه من شهور الحج، وإنما يقدم ذلك على جهة التأكيد للمتمتع، ولا يجوز له تأخير ذلك إلى استهلال المحرم، فمن أخره عامدا بطل حجه.
ويستحب لمن أراد زيارة البيت، أن يغتسل قبل دخوله المسجد والطواف بالبيت، ويقلم أظفاره، ويأخذ شيئا من شاربه، ثم يزور، وغسله أول نهاره كاف له إلى الليل، وكذلك إن اغتسل أول ليله، كفاه ذلك إلى النهار، سواء نام أو لم ينم، وقد روي أنه إن نقضه بحدث أو نوم، فليعد الغسل (3). والأول