باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم وما حكم من أفطر فيه على العمد أو النسيان بكسر النون وسكون السين الذي يجري مجراه، صيام شهرين متتابعين، فيمن قتل خطأ إذا لم يحد العتق وصيام شهرين متتابعين، على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا إذا لم يختر العتق، ولا الإطعام وصيام شهرين متتابعين، في كفارة الظهار، على من لم يجد عتق رقبة، فمن وجب عليه شئ من هذا الصيام، وجب عليه أن يصومه متتابعا، كما قال سبحانه (1) مع ارتفاع المرض والحيض، فإن أفطر مختارا، من غير مرض أو حيض، في الشهر الأول، أو الثاني قبل أن يصوم منه يوما واحدا، كان عليه الاستئناف بغير خلاف، وإن كان إفطاره، بعد أن صام من الثاني، ولو يوما واحدا، كان مخطئا، وجاز له البناء، ولا يجوز لأحد من أصحابنا أن يقول، حد البناء في الشهرين المتتابعين، أن يصوم الشهر الأول، ومن الثاني شيئا، بل حد التتابع، أن يصوم الشهرين متتابعين، كما قال تعالى، بل أجمعنا على أنه يجوز له البناء، إذا صام من الثاني شيئا، وإن كان مخطئا في إفطاره، مع اختياره وغير ممتنع أن يكون مخطئا بإفطاره، ويجوز له البناء على ما صام.
ولا يجوز لأحد وجب عليه صيام هذه الأشياء، أن يصومه في السفر، ولا أن يصومه أيام العيدين، ولا أيام التشريق إذا كان بمنى، فإن وافق صومه أحد هذه الأيام، وجب عليه أن يفطر، ويقضي يوما مكانه، إذا كان إفطاره بعد صيام الشهر الأول، ومن الثاني يوما واحدا، وإن كان إفطاره قبل ذلك، وجب عليه الاستئناف.
وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله أطلق ذلك في نهايته، فقال: وجب