روي أنه إذا تمكن من نزعه أو غسله، أعاد الصلاة (1).
وبول الصبي الرضيع وحده من لم يبلغ سنتين، نجس، إذا أصاب الثوب يكفي أن يصب الماء عليه، من غير عصر له، وقد طهر.
وبول الصبية لا بد من عصره مرتين، مثل بول البالغين، وإن كان للصبية دون الحولين.
فإذا تم للصبي حولان وجب عصر الثوب من بوله.
وقال بعض أصحابنا في كتاب له: وإذا أصاب ثوب الإنسان، كلب، أو خنزير، أو ثعلب، أو أرنب، أو فأرة، أو وزغة، وكان رطبا، وجب غسل الموضع الذي أصابه، فإن لم يتعين الموضع، وجب غسل الثوب كله، وكذلك إن مس الإنسان بيده أحد ما ذكرناه، أو صافح ذميا وجب عليه غسل يده إن كان رطبا، وإن كان يابسا، مسحه بالتراب.
قال محمد بن إدريس: هذا القول غير واضح: لأن هذا خبر، من أخبار الآحاد، أورده المصنف على ما وجده، أما الكلب والخنزير فصحيح ما قال، وأما الثعلب والأرنب، فلا خلاف بين أصحابنا الآن إن أسئار السباع طاهرة، وكذلك السباع طاهرة، عندهم بغير خلاف الآن، وإنما أبو حنيفة، يذهب إلى أن السباع نجسة، فعلى هذا لا يصح ما قاله هذا القائل.
وأما قوله الفأرة والوزغة، فلا خلاف أيضا في أن سؤر الفأر، طاهر، وأنه يدخل المايع، ويخرج منه، ولا ينجسه بغير خلاف.
وأما الوزغة، فإنها لا نفس لها سائلة، كالذباب، والزنابير، وما لا نفس له سائلة لا ينجس المايع بموته فيه، فكيف يصح القول بأن سؤره نجس وما لاقاه وهو رطب ينجسه؟