وجوبه، واحتج بما روي عنه عليه السلام من قوله: مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم (1).
وهذا أولا خبر واحد، لا يوجب علما ولا عملا، خصوصا عند هذا السيد، وأيضا لو كان متواترا، فهو دليل الخطاب، ودليل الخطاب أيضا عنده وعندنا متروك بدليل آخر، وأيضا فما روي عنه عليه السلام من قوله: إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود (2) يعارض خبره، وفيه ما يقويه وهو لفظة " إنما " المحققة المثبتة للمذكور، النافية لما عداه، وما ذكر التسليم إنه من جملة صلاتنا، وأيضا لو كان منها لكان إذا سلم المصلي ساهيا أو ناسيا في غير موضع التسليم، لا يجب عليه سجدتا السهو، ولا يقطع صلاته به وهذا ألا يقوله أحد من أصحابنا.
وما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته (3) وجمله وعقوده (4) وهو مذهب شيخنا المفيد رضي الله عنه، والأصل براءة الذمة، فإن المرتضى قال في الناصريات: ما وجدت لأصحابنا في ذلك نصا (5) فقد أقر أنه لم يجد لهم في ذلك نصار ولا قولا.
وقد ورد عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: اسكتوا عما سكت الله عنه (6) وهذا من ذلك.
ويستحب بعد التسليم والخروج من الصلاة أن يكبر وهو جالس ثلاث تكبيرات، يرفع بكل واحدة يديه إلى شحمتي أذنيه، ثم يرسلهما إلى فخذيه في ترسل واحد.