وتنثر الذريرة المتقدم ذكرها، على الأكفان.
ويكتب على الأكفان: فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بتربة الحسين عليه السلام وقال الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده: تبل التربة بالماء ويكتب بها (1).
وباقي المصنفين من أصحابنا يطلقون في كتبهم ويقولون يكتب ذلك بتربة الحسين عليه السلام، والذي اختاره ما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله، لأنه الحقيقة والمعهود في الكتابة، لأن حقيقة ذلك التأثير، وليس إطلاقهم مما ينافي ذلك، فإن لم توجد التربة، فبالأصبع عند الضرورة.
ويستحب أن يكون الكفن قطنا محضا أبيض، والكتان مكروه. وليس بمحظور، والإبريسم المحض لا يجوز، وجملة الأمر وعقد الباب أن كل ثوب يجوز فيه الصلاة يجوز التكفين به، إلا أن بعض الثباب أفضل من بعض، وما لا تجوز فيه الصلاة من الإبريسم المحض لا يجوز التكفين به.
والواجب أن يغسل ثلاث غسلات، الأولى بماء السدر، والثانية بماء جلال الكافور، والثالثة بماء القراح، والماء القراح هو البحت الخاص، من غير إضافة شئ إليه على ما ذكرناه وكيفية غسله، مثل غسل الجنابة، يغسل الغاسل يد الميت ثلاث مرات، ثم ينحيه بقليل أشنان، وآخر يقلب الماء عليه، فإذا نحاه بدأ بغسل رأسه ولحيته ثلاث مرات، ثم يغسل جانبه الأيمن ثلاث مرات، ثم الأيسر ثلاث مرات، وآخر يقلب الماء عليه.
ثم يقلب بقية ماء السدر، ويغسل الأواني، ويطرح ماء آخر، ويطرح القليل من الكافور، ويضربه، ويغسله الغسلة الثانية مثل ذلك.