والسهو المعتدل فيه الظن على ضروب ستة: فأولها: ما يجب فيه إعادة الصلاة على كل حال. وثانيها: ما لا حكم له ولمزية لوجوده على عدمه.
وثالثها: ما يجب فيه العمل على الغالب في الظن. ورابعها: ما يقتضي التدارك والتلافي في الحال أو بعده فيتدارك بعضه لا جميعه. وخامسها: ما يجب فيه الاستظهار والاحتياط في الصلاة. وسادسها: ما يجب فيه جبران الصلاة فأما الضرب الأول وهو المقتضي للإعادة على كل حال فهو أن يسهو في الركعتين الأوليين من كل رباعية، أو يسهو في فريضة الغداة، أو المغرب.
فإن قيل: إذا قلتم الأوليان من كل فريضة فلا حاجة لكم أن تقولوا المغرب، لأن لها أوليين بخلاف فريضة الغداة.
قلنا: لأن ثالثة المغرب بمنزلة أولة الظهر فلذلك ذكرناها.
أو الجمعة مع الإمام يعني الإمام والمأموم جميعا، أو صلاة السفر، أو يسهو عن الركوع ثم لا يذكره حتى يدخل في حالة السجود بحيث لو كان شاكا فيه ودخل في الحال الثانية لا يلتفت إليه، أو يسهو عن النية، أو يسهو عن تكبيرة الافتتاح ثم لا يذكرها حتى يركع،، أو يسهو فيترك السجدتين من ركعة أي ركعة كانت، سواء كانت من الأوليين أو الآخرتين على الصحيح من المذهب: لأنهما بمجموعهما ركن على ما بيناه، ومن أخل بركن حتى تنقضي حاله فيجب عليه إعادة الصلاة على ما سلف القول فيه، ثم لا يذكر حتى ينفصل من حال السجود ودخل في حالة أخرى بحيث لو كان شاكا لما وجب عليه شئ ولا يلتفت إليه.
أو ينقص ساهيا من الفرض شيئا من هذا الفرض ركعة أو أكثر، أو يزيد شيئا ثم لا يذكر ذلك حتى يحدث ما ينقض الطهارة، أو يزيد في صلاته ركعة.
فأما من صلى الظهر مثلا أربع ركعات وجلس في دبر الرابعة فتشهد لها وصلى على النبي وآله عليهم السلام ثم قام ساهيا عن التسليم، فصلى ركعة خامسة، فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة، وعلى مذهب من لم