صلاتهم، أومأ إليهم يمينا وشمالا حتى ينصرفوا، ثم يكمل هو ما فاته من الصلاة، فإن كان هذا المقدم مكان الإمام، لا يعلم ما تقدم من صلاة القوم، فيبني عليها، جاز أن يدخل في الصلاة، فإن أخطأ سبح القوم، حتى يبني على الصلاة المتقدمة بتحقيق.
وإذا مات الإمام قبل إتمام الصلاة فجأة، كان للمأمومين أن يقدموا غيره ويعتدوا بما تقدم، ويطرحون الميت وراءهم.
ولا يجوز للمأموم أن يبتدئ بشئ من أفعال الصلاة قبل إمامه، فإن سبقه على سهو عاد إلى حاله، حتى يكون به مقتديا، فإن فعل ذلك عامدا لا ساهيا، فلا يجوز له العود، فإن عاد بطلت صلاته، لأنه يكون قد زاد ركوعا.
وإذا اختلف رجلان، فقال كل واحد منهما لصاحبه: كنت إمامك، فصلاتهما معا تامة.
وإذا اختلفا، فقال كل واحد منهما للآخر: كنت أئتم بك، فسدت صلاتهما، وعليهما أن يستأنفا.
ومن صلى بقوم وهو على غير وضوء من غير علم منهم بحاله، فأعلمهم بذلك من حاله، لزمته الإعادة، ولم يلزم القوم، وقد روي أنه إن أعلمهم في الوقت، لزمتهم أيضا الإعادة (1) وإنما تسقط عنهم الإعادة بخروج الوقت، فإن انتقضت طهارة الإمام بعد أن صلى بعض الصلاة، أدخل من يقوم مقامه، وأعاد هو الصلاة، وتمم القوم صلاتهم، ومن صلى بقوم ركعتين، ثم أخبرهم أنه لم يكن على طهارة، أتم القوم صلاتهم، وبنوا عليها ولم يعيدوها، هكذا روى جميل بن دراج عن زرارة (2) وهو الصحيح، وفي رواية حماد عن الحلبي أنهم يستقبلون صلاتهم (3) ومن صلى بقوم إلى غير القبلة، ثم أعلمهم بذلك، كانت عليه الإعادة،