والأول هو الأظهر، الذي يقتضيه أصول المذهب، ويشهد بصحته ظاهر القرآن.
وكل هؤلاء الذين ذكرناهم، وأنهم يجوز لهم الإفطار، فليس لهم أن يأكلوا شبعا من الطعام، ولا أن يشربوا ريا من الشراب، ولا يجوز لهم أن يواقعوا النساء، هكذا أورده شيخنا في نهايته (1).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: والصحيح، أن ذلك مكروه، شديد الكراهة، دون أن يكون محرما محظورا، لأنا قد بينا فيما سلف، أن الشئ إذا كان شديد الكراهة، قالوا لا يجوز، فلفظة لا يجوز، يحتمل الكراهة والحظر.
باب حكم من أسلم في شهر رمضان ومن بلغ فيه، والمسافر إذا قدم أهله، والحائض إذا طهرت والمريض إذا برئ من أسلم في شهر رمضان، وقد مضت منه أيام، فليس عليه قضاء شئ مما فاته من الصيام، وعليه صيام ما يستأنف من الأيام، وحكم اليوم الذي يسلم فيه، إن أسلم قبل طلوع الفجر، كان عليه صيام ذلك اليوم، فإذا لم يصمه، وكان عالما بوجوب الصيام، كان عليه القصاء والكفارة، وإن لم يكن عالما بوجوب الصيام عليه، لم يكن عليه إلا القضاء، فحسب، وإن أسلم بعد طلوع الفجر، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم، وكان عليه أن يمسك تأديبا، إلى آخر النهار، ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، وكذلك الغلام، إذا احتلم، والجارية إذا بلغت أوان الحيض، وهو تسع سنين، على ما أسلفنا القول فيه، والسيد المرتضى رضي الله عنه وشيخنا المفيد، يقولان: والجارية إذا بلغت الحيض، يريدان بذلك إذا بلغت أوان الحيض، لأن الحائض يسقط عنها الصيام، فإنها