فإن لم يقدر على ذلك صام تسعة أيام.
ومن أصاب ظبيا، أو ثعلبا، أو أرنبا، كان عليه دم شاة، فإن لم يقدر على ذلك، قوم الجزاء الذي هو الشاة، وفض ثمنها على البر، وأطعم كل مسكين منه نصف صاع، فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين، فليس عليه غير ذلك، وإن نقص عنه، لم يلزمه أيضا أكثر منه، فإن لم يقدر عليه، صام عن كل نصف صاع يوما، فإن لم يقدر على ذلك، صام ثلاثة أيام.
واختلف أصحابنا في هذه الكفارة، أعني كفارة الصيد على قولين، فبعض منهم يذهب إلى أنها على التخيير، وبعض منهم يذهب إلى أنها على الترتيب، والذي يقوى في نفسي، وأفتي به، القول فيها بالتخيير، وإلى هذا ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف (1) والجمل والعقود (2) وإلى الترتيب ذهب في نهايته (3) وهو مذهب السيد المرتضى، في الإنتصار (4) والذي يدل على صحة ما اخترناه قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم " إلى قوله " أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " (5) وأو للتخيير بلا خلاف، بين أهل اللسان، والعدول عن الحقيقة إلى المجاز، يحتاج إلى دليل قاطع للأعذار، وأيضا الأصل براءة الذمة، والترتيب حكم زائد، يحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي، فمن شغلها بشئ، وادعى الترتيب، يحتاج إلى دلالة الإجماع (6) فغير حاصل، على أحد القولين، بل ظاهر التنزيل يعضد ما قلناه، ودليل على ما اخترناه، فلا يعدل عنه، إلا بدليل مثله.
ومن أصاب قطاة، ومات أشبهها، كان عليه حمل قد فطم، ورعي من الشجر،